بحث تفعيل المؤسسات الحكومية والأهلية لاتفاقية حقوق الطفل بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة "الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع التقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل" برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإثراء الموضوع بمرئيات المختصين والمهتمين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالموضوع منها مناقشة طرق تفعيل المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل برؤية مستدامة في سلطنة عمان.
كما تطرقت اللجنة إلى أنشطة الجهات وتجاربها في تفعيل المادة ١٢ والتحديات والتوصيات المرتبطة بها خاصة فيما يتعلق بدور مجلس الدولة حول ذلك، بالإضافة إلى مناقشة أهمية وجود مجلس يعنى بالعمل البرلماني خاص بالطفل العماني.
الجدير بالذكر، أن المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتوليه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.