حل أزمة قطع الكهرباء في هذا الموعد.. وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يتطلع المواطنون لوقف قرار تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، والغاؤه الفترة القادمة، تزامنا مع الحديث عن إلغاء القرار بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد.
. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة
وكشفت عزة مصطفى عن موعد إلغاء العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء منوهة بأنه سيكون بداية من منتصف شهر مايو المقبل.
ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة لتنفيذ القرار تخفيفا على المواطنين.
ويتعرض العديد من المواطنين للحبس والغرامة، وفقا للقانون، بسبب تعاملهم الخاطيء والمخالف مع الكهرباء، سواء من المواطنين، أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء، وذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.
عقوبات الموظفين العاملين بأنشطة الكهرباءونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية، وهي توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على الكهرباءويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء قطع الكهرباء موظفي الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
نشر أغاني خادشة للحياء.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه الحبس سنتين بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء ، وغير مجازة رقابياً بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".