عاقب قانون كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، حيث لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:

 

المادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.


(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.


المادة 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

المادة 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.


المادة 316 مكرر ثالثًا

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

 

المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 316 مكرر رابعًا
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة السجن عقوبة السرقة شبكات الاتصالات

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعاملتان لاتهامهم بالإتجار في الترامادول وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملتان، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في الترامادول المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما احالت النيابة العامة المتهمتان: "مني م س ع" 26 سنة - عاملة - مقيمة بشتيل - إمبابة - الجيزة، و "خلود م ع ف" 20 سنة عاملة، في الجناية رقم 3553 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 403 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهن في يوم 2/7 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، حازتا جوهراً مخدراً (ترامادول)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أنهم حازتا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه".

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد سائق توك توك، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم 2263 لسنة 2025 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم 522 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، بإحالة المتهم "عبد الله ا ف ع م" - 19 سنة سائق توك توك، إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضح أمر الإحالة أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين (هيروين) (فينيثيل أمين)، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • تأييد السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • المؤبد لعاملتان لاتهامهم بالإتجار في الترامادول وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة
  • المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف
  • رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
  • الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون