الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال تقول صاحبته: "امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟.
وقالت الإفتاء، إنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي)، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة.
إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنهأوضحت الإفتاء، أن كذلك إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
أوضحت الإفتاء، أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء النذر حكم النذر عدم الوفاء بالنذر المساكين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التي تضع المكياج التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء؟ الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمرأة الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التيمم لمجرد وضعها مستحضرات التجميل (المكياج)، ما لم يوجد عذر شرعي معتبر يبيح التيمم.
وأوضحت الفتوى الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وجود المكياج على وجه المرأة لا يُعد عذرًا شرعيًّا يبيح العدول عن استعمال الماء، لا سيّما أن المكلفة تستطيع إزالة هذه المساحيق دون أن يترتب على ذلك ضرر بالغ أو مشقة غير محتملة.
وقالت الفتوى إن الشريعة الإسلامية لم تبح التيمم إلا عند فقدان الماء حقيقةً أو حُكمًا؛ كأن يكون استعماله يؤدي إلى ضرر صحي كزيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، أو عند عدم القدرة على استخدامه لأي سبب قهري.
وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة التي تؤدى بالتيمم في غير موضعه – كالاكتفاء بالتيمم من أجل الحفاظ على المكياج – تُعد غير صحيحة، ويجب على المرأة التي وقعت في ذلك أن تُعيد تلك الصلوات.
وشددت الفتوى على أن الزينة لا تندرج ضمن الأعذار الشرعية المبيحة للتيمم، وأن المحافظة على الطهارة وفق الشروط الشرعية مقدّمة على أي اعتبار آخر، مهما بلغت تكاليف مستحضرات التجميل أو الوقت المستغرق في وضعها.
وطالبت دار الإفتاء في ختام فتواها بالتنبيه على أهمية التزام الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، وعدم التهاون في شروط صحة الصلاة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الرخص في غير موضعها.