حكم عمل المرأة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.
وبينت دار الإفتاء أن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
وأشارت دار الإفتاء أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لهاأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية حكم عمل المرأة عمل المرأة حکم عمل المرأة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل كان النبي يصلي ويسلم على نفسه أثناء التشهد في الصلاة؟..الإفتاء توضح
ورد سؤال من أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء الرسمية حول صيغة التشهد النبوي، ويسأل السائل : " هل كان النبي محمد ﷺ يصلي ويسلم على نفسه أثناء أدائه للصلاة، كما يفعل المسلمون اليوم بقولهم: "السلام عليك أيها النبي"، و"اللهم صل على محمد"؟
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن النبي ﷺ كان يقرأ التشهد بنفس الصيغة التي يقرؤها المسلمون الآن، دون أن يُغيّر ألفاظه أثناء صلاته، بل كان يصلي ويسلم على نفسه كما نُقل عنه.
ونقلت الدار قول الإمام النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" (ص 63) أنه رُوي في سنن البيهقي بإسناد جيد عن القاسم، قال: علمتني عائشة رضي الله عنها، فقالت: هذا تشهد رسول الله ﷺ:
"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، مشيرة إلى أن تشهده كان مطابقًا لتشهد الأمة بعده، وهو ما يعد "فائدة حسنة" كما قال النووي.
كما بينت دار الإفتاء، في ردها على سؤال آخر حول ألفاظ التشهد الواردة عن النبي ﷺ، أن صيغ التشهد نُقلت في عدد كبير من الأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة، أبرزها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه:
"علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن..."، وذكر فيه:
"التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
وبهذا، أكدت دار الإفتاء أن النبي ﷺ كان يتشهد كما تشهد المسلمون بعده، ويصلي ويسلم على نفسه بنفس الألفاظ المأثورة، وهو ما جرى عليه عمل الأمة الإسلامية منذ عصر الصحابة الكرام.