مع اقتراب فصل الشتاء.. هل يجوز إخراج زكاة مالي على هيئة بطاطين؟
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية حكمًا شرعيًا مهمًا يتعلق بإخراج الزكاة على هيئة بطاطين بدلًا من المال، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: “هل يجوز إخراج زكاة مالي بطاطين؟”.
وردّ الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا لا عينًا، أي أن تُعطى للفقير مالًا نقديًا ليتمكن من التصرف فيه بما يراه نافعًا له، لأنه الأدرى باحتياجاته وظروفه.
وأشار عبد السميع إلى أنه لا مانع من أن يقوم المسلم بشراء بطاطين وتوزيعها على المحتاجين، ولكن يجب التفريق بين حالتين؛ الأولى أن يكون ذلك من باب الصدقة العامة، وهذه جائزة ولا حرج فيها لأنها من أعمال البر والإحسان التي يُثاب عليها العبد.
أما الحالة الثانية، وهي أن يشتري الإنسان البطاطين من أموال الزكاة، فبيّن أمين الفتوى أنه يجب في هذه الحالة أن يتحقق من وجود حاجة فعلية عند الفقير لذلك، أي أن يتأكد أن المحتاج لا يمتلك بطانية أصلًا ويعاني من البرد، وأن المصلحة تقتضي شراء البطانية له.
وأضاف أنه يجوز إخراج البطاطين من الزكاة إذا كان المزكي متيقنًا أن الفقير سيشتريها بنفسه بثمن أعلى، فيقوم بشرائها له بسعر أقل، كأن يعلم أن البطانية تُباع للفقراء بـ100 جنيه بينما هو يستطيع الحصول عليها بسعر 70 جنيهًا مثلًا، فهنا يكون قد حقق مصلحة الفقير ووصلت الزكاة إلى موضعها الصحيح بطريقة أنفع.
وفي سياق آخر، تناول الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة من لم يخرج زكاة ماله لسنوات طويلة، وهل التوبة تكفي في هذه الحالة، مؤكدًا أن التوبة وحدها لا تُسقط وجوب الزكاة عن الأعوام الماضية.
وأوضح ممدوح أن الزكاة فريضة تجب على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، موضحًا أن النصاب يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتُخرج بنسبة 2.5% من إجمالي المال.
وأشار إلى أن من يملك 1000 جنيه فعليه زكاة قدرها 25 جنيهًا، ومن يملك 100 ألف جنيه فعليه 2500 جنيه، ومن يملك مليون جنيه فعليه 25 ألف جنيه تُوزع على الفقراء والمحتاجين في مصارف الزكاة الشرعية.
كما شدد أمين الفتوى على ضرورة إخراج الزكاة في موعدها وعدم تأخيرها بلا عذر، وأن على من تأخر في إخراجها أن يُسارع بسداد ما فاته من السنوات الماضية، لأن دين الله أولى أن يُقضى قبل أي التزام دنيوي آخر، لافتًا إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في أي وقت من العام قبل حلول الحول الجديد إذا وُجدت الحاجة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء بطاطين زكاة المال الفقراء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء من جمهور أهل العلم أجمعوا على أن من أدرك الإمام وهو في حالة الركوع وركع معه ركعة تامة فيها طمأنينة، فإنها تُحسب له ركعة كاملة، حتى وإن لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة.
وأوضح ممدوح أن هذا الحكم ثابت من السنة النبوية المطهرة، حيث ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، رواه أبو داود.
وبيّن ممدوح أن المقصود من الحديث الشريف أن من دخل المسجد ووجد الإمام في أي وضع من أوضاع الصلاة—سواء كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا—فعليه أن يدخل معه مباشرة بنية الصلاة.
وأضاف أن من شارك الإمام في الركوع ولو للحظة يتحقق له أجر الركعة، أما من أدركه في السجود، فلا تُحسب له ركعة كاملة في هذه الحالة.
وفي سياق آخر، تطرّق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى مسألة قراءة المأموم للقرآن أثناء صلاة الجماعة، مؤكداً أنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن مع الإمام خلال الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف: 204].
وأشار عبد السميع إلى أن هذه الآية نزلت في شأن تلاوة الإمام للقرآن، ووجوب الإنصات له أثناء الصلاة، لأن المطلوب من المأموم في هذا الوقت هو التدبر والخشوع والاستماع، وليس القراءة في الوقت نفسه، موضحًا أن الإنسان لا يمكنه الجمع بين الاستماع والقراءة في آن واحد، مستدلًا بقوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب: 4].
وأضاف أن الانتباه إلى تلاوة الإمام هو من تمام الخشوع المطلوب في الصلاة، وأن مخالفة ذلك تنقص من ثوابها، بل وتخالف توجيه القرآن الكريم للمؤمنين بالإنصات والتدبر عند سماع آيات الله.
وفيما يتعلق بحكم من يسبق الإمام في الركوع أو الرفع منه، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن المأموم إذا تعمد التقدم على الإمام بركن من أركان الصلاة، كأن يركع أو يرفع قبل الإمام عمدًا، فإن صلاته تبطل باتفاق الفقهاء.
واستشهدت اللجنة بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه رأى رجلًا يركع قبل الإمام، فقال له: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت”، وأمره بإعادة الصلاة.
أما في حالة السهو أو الخطأ، فقد أوضحت اللجنة أن من سبق إمامه دون قصد فعليه أن يعود إلى متابعته فورًا، ولا تبطل صلاته، مستدلة بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد، فليسجد”.
وأشارت اللجنة إلى أن مذهب الجمهور على هذا القول، بينما يرى فقهاء الشافعية أن الصلاة لا تبطل إلا إذا سبق المأموم إمامه بركنين فعليين متتاليين من غير عذر.