كيف أتوب من التقصير في إخراج الزكاة؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول التوبة التي يتوبها المسلم قبل إخراج الزكاة، وهل تكفي لإسقاط الذنب الذي وقع فيه بسبب تأخير الزكاة، موضحة أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصّر في أداء الزكاة ثم تاب توبة صادقة وأدى ما عليه، فإن ذنبه يُغفر بإذن الله، لأن الذنب يسقط بالتوبة الصادقة، والحق يسقط بأدائه.
وأكدت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن شرط التوبة هو صدق الندم على التقصير، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مع المسارعة إلى أداء ما وجب من الحقوق المالية، مشيرة إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».
وبيّنت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن المسلم إذا صدق في توبته وأدى ما عليه من حق الزكاة، فله أن يُحسن الظن بربه ويثق في قبول توبته، فالله غفور رحيم يقبل التائبين ويبدّل سيئاتهم حسنات.
ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. الإفتاء تجيب
هل تخرج الزكاة عن الذهب المشترى للزينة والادخار معا؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل كثيرون عن حكم الاحتفاظ بالذهب الزينة وهل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ حيث يدور جدل كبير حول هذه المسألة الفقهية في السطور التالية نتعرف إجابة دار الإفتاء حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلا: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء".
وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات له: "الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الزكاة التوبة إخراج الزكاة مرکز الأزهر العالمی للفتوى إخراج الزکاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.