حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق 10 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

فقد نصت المادة (76) على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1- رسوم قيد الأعضاء.

2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3- ما تساهم به الدولة من إعانات سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من القانون.

7- نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من القانون.

8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من القانون.

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10 -جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين

إقرأ أيضاً:

لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات، وجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات وتحذيرات للطلاب، منها عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، ويحذر  تصوير أو نشر بأي وسيلة من الوسائل الامتحانات.
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبة الغش وحيازة الهاتف المحمول أثناء الامتحانات.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش وحيازة الهاتف المحمول داخل الامتحانات، فيما يلي:
نصت المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط هامة لفتح العيادات للأطباء وفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب.. تعرف عليها
  • خالد البلشي: بنك ناصر الاجتماعي يرعى العديد من الأنشطة بنقابة الصحفيين
  • تعرف على شروط وضوابط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • السجن 4 سنوات لشاب هتك عرض ثلاثينية إلكترونيا في الأردن
  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين
  • إنطلاق برنامج "مهندس ممارس للتنمية المستدامة" بنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها