كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكد حاتم أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة ۱۸ من الدستور؛ والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة في تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ولفت تقرير اللجنة إلى الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم الحكومة منح التزام المرافق العامة وتطویر المنشآت الصحیة وتشغیل المنشآت الصحیة مشروع القانون لإنشاء وإدارة

إقرأ أيضاً:

عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية

طرحت وزارة الداخلية مشروع نظام أمن المنشآت عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وحلّ التداخلات الجزئية بين الأعمال الموكولة إليها في مجال حماية المنشآت الحيوية والحساسة في المملكة.
يسري النظام على المنشآت الحيوية والحساسة والبترولية والنووية والإشعاعية والصناعية، بما يشمل الأصول والمباني وملحقاتها العائدة للجهات العامة أو الخاصة، وفق تصنيفات محددة.
أخبار متعلقة بينهم 1800 متسلل.. ضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوعبمشاركة 20 جهة.. «يوم المهنة الصحي» يربط خريجي جامعة نورة بسوق العملوفيما يتعلق بالمنشآت الحيوية والحساسة، يشمل النظام جميع الأصول والمباني أو أي من أجزائها أو ملحقاتها، سواء كانت تابعة للقطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المرافق العامة والخدمية، ومرافق الخزن الاستراتيجي، ومرافق توليد الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات، ومناجم التعدين، وأي بنية تحتية أخرى يُمكن أن يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدميرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها أو تهديدها أو الدخول غير المشروع إليها إلى الإضرار بأمن الوطن أو سيادته أو اقتصاده.
أما المنشآت البترولية، فتشمل جميع الأصول والمواقع التي يتم فيها استخراج النفط والغاز، ومعالجتهما وتكريرهما وتخزينهما وفرزهما وضخهما، سواء كانت هذه المنشآت تابعة للجهات العامة أو الخاصة.
ويتضمن النظام المنشآت النووية والإشعاعية التي تتعامل مع المواد النووية أو الإشعاعية في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو المعالجة أو الاستخدام أو التخزين أو التخلص، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث ومرافق صناعة المواد النووية ومرافق تخزين الوقود المستهلك ومحطات التخصيب ومرافق إعادة المعالجة.
ويشمل النظام أيضًا المنشآت الصناعية التي تُحوّل الخامات إلى منتجات كاملة أو نصف مصنعة باستخدام الآلات، بما في ذلك الصناعات الكيميائية، سواء كانت هذه المنشآت مملوكة للقطاع العام أو الخاص.
أكد النظام أن أحكامه تسري كذلك على الحماية المؤقتة التي تقوم بها الجهة المختصة وفقًا لأحكام النظام. كما خوّل الجهة المختصة تقديم الحماية لأي منشأة بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، سواء كانت من الفئات المذكورة في التصنيف أم من غيرها، وتُعد المنشأة في هذه الحالة من المنشآت المشمولة بالحماية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رجل أمن سعودي يحمي إحدى المنشآت - أرشيفية
المنشآت المستثناة من النظام
استثنى النظام عددًا من المنشآت من نطاق تطبيقه، منها المنشآت الخاضعة لحماية رئاسة الحرس الملكي، والمنشآت أو الأجزاء الخاضعة لحماية المديرية العامة لحرس الحدود في حدود اختصاصها، إضافة إلى المنشآت الواقعة في البحر الإقليمي للمملكة.
كما استثنى ايضًا منشآت ومقرات القوات العسكرية والأمنية المسلحة، والمنشآت الرياضية الخاضعة لإشراف الأمن العام، والمنشآت والمقرات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأي منشأة أخرى تُسند حمايتها إلى جهة أمنية غير الجهة المختصة.معايير خضوع المنشآت للحماية
تحدّد معايير خضوع المنشآت للحماية بناءً على مجموعة من العناصر، أبرزها درجة حساسية المنشأة ونوعها، والمخاطر والتهديدات المحيطة بها، ومدى تأثير الإضرار بها على سيادة المملكة وأمنها واقتصادها ومجتمعها، إضافة إلى موقع المنشأة الجغرافي، وأي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مستويات الحماية وتقييم الوضع الأمني
قسّم النظام الحماية إلى عدة مستويات تُحدد بقرار من الوزير، يبيّن شكل الحماية المقدمة في الحالات الاعتيادية والاستثنائية، على أن يكون أدنى المستويات هو الإشراف والرقابة الدورية والمستمرة من الجهة المختصة على توفير الحماية الذاتية لدى الجهة المستفيدة من الحماية.
وبعد توجيه الجهة المختصة بتقديم الحماية، تتولى تقييم الوضع الأمني الداخلي والخارجي للمنشأة، وتحديد مستوى الحماية اللازم وفقًا للمخاطر والتهديدات المحيطة بها، وترفع نتائج التقييم إلى الوزير لاعتمادها رسميًا.
متطلبات وأولويات الحماية
تُحدد الجهة المختصة المتطلبات الأمنية اللازمة لكل مستوى من مستويات الحماية، إضافة إلى المتطلبات الأخرى التي تقتضيها طبيعة الحماية. ويتم تقديم الحماية بعد التحقق من استيفاء تلك المتطلبات، مع جواز تقديمها قبل ذلك في الحالات التي تستدعيها الضرورة.
أما أولوية تقديم الحماية فتُحدد بناءً على درجة حساسية المنشأة والمخاطر المحيطة بها وتوقيت حاجتها للحماية، إلى جانب توافر الإمكانات البشرية والمالية والتجهيزات الأمنية اللازمة لدى الجهة المختصة.التزامات صارمة للجهات المشمولة بالحماية
أوضحت المادة الخامسة عشرة من المشروع أن الجهات المشمولة بالحماية - أو الجهة المحمية بحسب الأحوال - تقع عليها مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تضمن جاهزية أمنية دائمة داخل المنشآت.
وألزمت المادة تلك الجهات بالالتزام الكامل بالمعايير والضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة، وتقديم تقارير دورية تتناول حالة الأمن الداخلي، ومدى تنفيذ الخطط الأمنية والطوارئ، إضافة إلى حالة التسليح الداخلي.
كما شددت على الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أمنية طارئة، وتوفير ما تطلبه الجهة المختصة من معلومات تتعلق بأعمالها ومهماتها.
ومن بين البنود اللافتة في هذه المادة، إلزام المنشآت بالتنسيق مع الجهة المختصة قبل أي أعمال إنشائية داخل المنشأة، وكذلك عند إصدار تصاريح دخول الأشخاص والآليات، مع اعتماد النماذج الرسمية الصادرة من الجهة الأمنية.
وألزمت المادة كل منشأة بتعيين ضابط اتصال للتنسيق المباشر مع الجهة المختصة، وربط غرف العمليات داخل المنشأة تقنيًّا مع غرفة العمليات الأمنية الموحدة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم تسليح رجال الأمن الصناعي
وفي المادة السادسة عشرة، نظم المشروع بشكل واضح مسألة تسليح رجال الأمن الصناعي، إذ أوكل الإشراف الكامل على هذه العملية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، مع مراقبة دقيقة لاستخدام الأسلحة وضمان الالتزام بضوابطها.
وتشمل صلاحيات الجهة المختصة الترخيص بالتسليح وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة، وتدريب رجال الأمن الصناعي على استخدام الأسلحة بأنواعها المختلفة، إلى جانب التفتيش الميداني على المواقع للتأكد من الاستخدام الآمن والمنضبط للسلاح.تأهيل وتدريب مستمر لرفع كفاءة رجال الأمن الصناعي
أكدت المادة السابعة عشرة على أهمية التدريب والتأهيل المهني، حيث نصت على أن الجهة المختصة تتولى تقديم الدورات التدريبية المتصلة بحماية أمن المنشآت لرجال الأمن الصناعي، مع إمكانية تقديم تلك الدورات لجهات أخرى كلما رأت الجهة المختصة ذلك مناسبًا، بما يضمن توحيد مستوى الكفاءة الأمنية عبر مختلف القطاعات الحيوية.مقابل مالي للخدمات والتراخيص الأمنية
أما المادة الثامنة عشرة، فأجازت للجهة المختصة تحصيل مقابل مالي نظير التراخيص والخدمات التي تقدمها، على أن يتم تحديد قيمته بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مواردها غير النفطية دون الإخلال بالضوابط التنظيمية للخدمات الأمنية.تحديد المخالفات الأمنية داخل المنشآت المحظورة
في فصل المخالفات، جاءت المادة التاسعة عشرة لتحدد الأفعال التي تُعد مخالفات لأحكام النظام، ومن أبرزها الدخول إلى منشأة محظورة دون تصريح أو بتصريح غير ساري، والبقاء داخلها مدة أطول من المصرح بها، ورفض التفتيش أو عدم الالتزام بالمتطلبات الأمنية المحددة من الجهة المختصة.
كما تضمنت المادة حظر تصوير المنشآت المحظورة أو محاولة تصويرها، باعتبار ذلك انتهاكًا للأمن الوطني، إلى جانب أي مخالفات أخرى ستحددها اللائحة التنفيذية لاحقًا.
عقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الترخيص
جاءت المادة العشرون لتضع إطارًا واضحًا للعقوبات المترتبة على المخالفات، حيث نصت على أنه - دون الإخلال بأي عقوبة أشد - يُعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو يساهم في ارتكاب المخالفات بالإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو تعليق الترخيص مؤقتًا، أو إلغائه نهائيًا.
وأكدت المادة أن العقوبات تُحدد وفقًا لحجم المخالفة وطبيعتها وتكرارها وخطورتها، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة، كما ألزم النظام الوزير بإصدار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقابلة لها وفق مبدأ التدرج.
ومن البنود اللافتة في هذه المادة أيضًا، إحالة الموظفين العامين المخالفين إلى الجهات التأديبية المختصة، مع منح الوزير صلاحية الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء في حال عدم التزام المنشآت بأحكام النظام.
كما أوضحت آلية التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا أمام لجنة مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا إذا أيدت اللجنة العقوبة، وهو ما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق النظام.لجنة نظر المخالفات وآلية التظلم
وفي المادة الثانية والعشرون، نص المشروع على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، يكون أحدهم مختصًا في الشريعة أو الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات.
كما أوجبت المادة تحديد قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير، مع منح المتظلمين الحق في الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
الجرائم الجسيمة وعقوباتها المشددة
أما المادة الثالثة والعشرون فقد تناولت الجرائم التي تمس أمن المنشآت بشكل مباشر، وفرضت عليها عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة نصف مليون ريال أو بهما معًا.
ومن أبرز هذه الجرائم: الدخول أو محاولة الدخول بالقوة أو بالتسلل إلى منشأة محظورة، الاعتداء على منسوبي الجهة المختصة أو رجال الأمن الصناعي أو إعاقتهم عن أداء مهماتهم، الاعتداء على المنشآت المشمولة بالحماية أو مرافقها لأي غرض غير إرهابي، انتحال الهوية بهدف الدخول إلى منشأة محمية، إساءة استخدام السلاح أو إهماله أو فقدانه من قبل رجال الأمن الصناعي.
اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والملاحقة
وحددت المادة الرابعة والعشرون أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بأمن المنشآت، وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، في تأكيد على أهمية استقلال التحقيق وتعزيز العدالة في القضايا الأمنية الحساسة.مدة تطبيق النظام وإصدار اللائحة التنفيذية
واختتم المشروع مواده بتحديد فترة 180 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية من قبل الوزير بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، ما يمنح الجهات المعنية فترة كافية للاستعداد للتطبيق الكامل.

مقالات مشابهة

  • حملات توعوية لخفض معدلات العدوى في المنشآت الصحية بنسبة 30%
  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء
  • هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
  • عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية
  • أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد
  • ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • 30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
  • لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية