عقدت هيئة محكمة استئناف جنايات المنيا ، جلستها اليوم الثلاثاء ، وسط إجراءات أمن مشددة ، لتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلي السجن المشدد  10 سنوات ، بحق 3 متهمين (بينهم سيدتان) ، بحيازة والإتجار في المواد المخدرة .

 

وذلك برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبد الله ، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني ، واستعرضت المحكمة ملف قضية الإتجار بالمواد المخدرة ، وأصدرت حكمها بتخفيف عقوبة حيازة والإتجار بالمخدرات ، من السجن المؤبد ، إلي المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين ، بينهم سيدتان ، وتغريم كلا من المتهمين 500 ألف جنيه  ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ومصادرة المواد المخدرة ، والأسلحة البيضاء ، والسيارة المضبوطة ، لحيازتهم جميعا المواد المخدرة ، والإتجار بها في مركز ومدينة مطاي شمال المنيا .

 

وتضمن حكم  المحكمة ، تغريم المتهمين 500 ألف جنيه ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، ومصادرة المواد المخدرة ، والأسلحة البيضاء ، والسيارة المضبوطة ، وتعود أحداث الواقعة ، إلي 30 أكتوبر 2023 ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، من إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة ، وهم كل من ، «م. ع. ا» 55 سنة، وابنته، 35 سنة ، و«ش. ص. ص» 32 سنة ، داخل سيارة ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، بقصد حيازتها والإتجار بها.

 

وكان المستشار أسامة ابو الخير، المحامي العام الأول  ، لنيابات شمال المنيا ، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية ، لإتهامهم بحيازته مواد مخدرة والإتجار بها ، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات علي المتهمين جميعا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن المشدد أخبار محافظة المنيا متهمين الاتجار المواد المخدرة المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.

وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.

وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:

حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • صفقة العيد.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • القبض على مروج في ميسان بحوزته 2 كغم من المواد المخدرة
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
  • 1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم كمية لمخدر الآيس والشابو
  • ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه في حملات أمنية
  • ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ