أطلق النار على رجال الأمن.. تنفيذ حكم القتل بمواطن ارتكب جريمة مهددة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ).
أقدم / مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله .
وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق / مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 26 / 11 / 1445هـ الموافق 03 / 06 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمين عام مركز “اعتدال” يستقبل سفير دولة فلسطين لدى المملكة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية “20,000” ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.