السجن المشدد 10 سنوات لـ "عامل وزوجته" استدرجا شخصًا وتعديا عليه في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية كل من المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل وزوجته، لقيامهما باستدراج شخص واحتجازه وتكبيله وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 260 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 12 كلي لسنة 2024 جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي ع ع"، 38 سنة، عامل، مقيم محافظة المنوفية، ومحل إقامة آخر أم بيومي مركز قليوب، وزوجته "منى ا ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، لانهما في يوم 21 / 11 / 2023، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد.ح"، أنه قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليه بإيهامه برغبتها في سداد الدين المستحق عليها للمجني عليه، مستدرجة إياه إلى العين خاصتها، وما أن دلف بداخل العين حتى حضر المتهم الأول مدعيا الإمساك بهما في وضع مخل ووجود علاقة جنسية فيما بينهما، وتظاهرت المتهمة بوجود تلك العلاقة بالفعل، وتمكنوا بذلك من إبعاده عن أعين المارة وذويه وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي جرائمهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، وكان ذلك بإشهار المتهم الأول لأسلحة نارية وبيضاء السالفة الذكر في وجهه مجبرين إياه على خلع علي ملابسه كاملة، وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريا، ليضمنا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل إحدى العقارات بناحية منطقة أم بيومي بدائرة المركز بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى إحدى الشقق السكنية واهمة إياه بإعطائه مبلغ مالي كانت قد اقترضته منه مسبقا، وما أن وصل إلى وجهته حتى بدءا في تنفيذ مخططهما الإجرامي بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثاً ما به من إصابات وحاملا لسلاح ناري طبنجة، وقام بتكبيله واحتجازه.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا سندات مثبتة لدين "8 إيصالات أمانة، و4 ورقات على بياض" في حق المجني عليه، كما أن المتهمين حازا واحرزا سلاحا ناريا طبنجة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة شرطة قليوب المشدد على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الأول المجنی علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.