الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار في أكتوبر والشيخ زايد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة فصلت الدائرة رقم 2 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم، أنه تم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع الى مرور عائق “شاحنة مرتفعة” أسفل الوجه السفلى من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين ١ ، ٢ وتم توصيل التيار الكهربائى وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.