أمين الفتوى: تكرار الحج جائز.. وفي بعض الحالات إخراج التصدق نفقاته أولى
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك بعض التوجهات التي تستند لميل قلبي لدى الإنسان ويربطها بأداء فريضة الحج، مثل الحديث أن إنفاق الأموال على الفقراء أفضل من تكرار أداء الحج، بينما تكرار الذهاب لأداء الحج جائز شرعا، وكذلك الصدقات جائزة.
«شلبي»: تكرار الحج أو إخراجه صدقة يتوقف على صاحب المالوتابع «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم، على شاشة «ON»، أنَّه إذا تساوى الميل القلبي بين تكرار الحج أو إخراج صدقة لدى صاحب المال، فهنا إخراج الصدقة أولى لأن منافعها متعددة، والعبادة المتعدية أفضل من «القاصرة»، أي المال سيذهب إلى أسرة تنتفع به.
وأشار إلى أن لمس الحجر الأسود خلال أداء فريضة الحج من السنن لمن يستطيع وأتيح له ذلك، ولكن من لم يستطع بسبب الزحام فيمكنه الإشارة إليه بيده بدلاً من لمسه، تفاديا للتزاحم، خاصة أنه ليس من الشروط والأركان، والشرع في هذا الجانب يسّر كثيرا على الحجيج، ولمس الحجر الأسود أمر نفسي يرغب به الحاج للمس شيء من الجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريضة الحج أحكام الحج الصدقة فضل الصدقات
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة