تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار طريقة لنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، حيث تحدث عنها القانون بطريقة كافية.
حيث نصت المادة 28
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
المادة 29
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطط عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
المادة 30
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.
ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 31
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المناطق الاستثمارية مجلس الوزراء السماح الجمركي مجلس الإدارة نظام الاستثمار المناطق الاستثماریة مجلس إدارة المنطقة الوزیر المختص هذا القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.