طلبة الدبلوم العام يبدأون امتحاناتهم اليوم.. وتهيئة 363 مركزا بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
"عمان": يبدأ اليوم 57259 طالبا وطالبة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدبلوم العام للتعليم العام وما في مستواها للعام الدراسي (2023- 2024)، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 363 مركزا موزعة على المحافظات التعليمية وفقا للكثافة الطلابية.
وقالت الوزارة إن أعمال التصحيح سوف تنتظم في (4) مراكز على فترتين صباحية ومسائية، وتم توفير 850 مصححا للقيام بأعمال التصحيح مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه بكل مركز تصحيح لكل فترة ليبلغ إجمالي عدد المصححين في كل المراكز 6800 مصحح، كما تم انتداب أكثر من (6000) معلم لمراقبة الممتحنين، ووفقا لخطة التصحيح الأولية يبدأ التصحيح يوم غد 12 من يونيو الجاري، وينتهي 11 يوليو المقبل.
وقامت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة جميع أعمال الامتحانات، بينها لجنة الإعداد والتحضير؛ وتعد أولى لجان امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتُشكل اللجنة على مستوى المحافظات التعليمية ممثلة بدوائر القياس والتقويم التربوي، وعلى مستوى الوزارة، ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي، ومهمة عملها الأساسية الإعداد والتحضير لأعمال التقويم التربوي للعام الدراسي، ولجنة إدارة الامتحانات بالمحافظات التعليمية، ومهمة اللجنة هي القيام بمهمات إدارة أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمحافظة التعليمية والإشراف على أداء الطلبة للامتحانات بالمحافظة، ولجان التصحيح على مستوى الوزارة ومراكز التصحيح بالمحافظات التعليمية، ومهماتها إدارة أعمال تصحيح دفاتر امتحانات مواد دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
وأكدت الوزارة أن الآليات المتبعة لتهيئة طلبة دبلوم التعليم العام والاستعداد للامتحانات تمثلت في قيام المديريات التعليمية بالمحافظات بتهيئة مراكز الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي تساهم في مساعدة الممتحن على تقديم الامتحان في جو من الراحة والهدوء، آملة من جميع الطلبة أن يستعدوا للامتحانات من خلال الاستغلال الأمثل للوقت في عملية الاستذكار والمراجعة، والتركيز أثناء أداء الامتحانات.
ونصحت الوزارة الطلبة بضرورة الحضور المبكر إلى مركز الامتحانات وعدم التأخر في الدخول إلى قاعة الامتحان، واصطحاب الأدوات اللازمة (الأقلام والممحاة والحاسبة المسموح بإدخالها إلى قاعات الامتحان ووثيقة التحقق من شخصية الممتحن)، والتأكد من بياناته على دفتر الامتحان، والالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المركز، وعدم اصطحاب الممنوعات إلى مركز الامتحان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهود الحملات خلال شهر مايو 2025، عن ضبط 21455 قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.