سكوري من جنيف : المغرب تمكن من تقليص عدد الأطفال العاملين ب 94 في المائة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بجنيف، أن المغرب تمكن من تقليص تعداد الأطفال في سوق الشغل ب 94 في المائة خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأبرز الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش حول منع تشغيل الأطفال في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن المغرب راكم الكثير من المكتسبات المتعلقة بحقوق الطفل، مسجلا أن عدد الأطفال العاملين تراجع ليشكل اليوم أقل من 4، 1 في المائة من قوة العمل.
وأوضح أن الأطفال الذين يزاولون عملا في أغلبهم يساعدون أولياءهم بشكل مؤقت، خصوصا في المناطق القروية، مؤكدا عزم المغرب على مواصلة الالتزام بالقضاء على تشغيل الأطفال، لأن مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
وذكر السيد السكوري، خلال اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى 25 لاعتماد الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية حول منع تشغيل الأطفال، بأن حماية الطفل التزام كرسه الدستور المغربي وأن مسألة تشغيل الأطفال ليست ترفا، بل تعد موضوع استراتيجية وطنية متكاملة الأبعاد.
واستعرض جملة من المداخل الهامة التي يعول عليها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، تشمل الاستثمار بقوة في التكوين المهني، ومكافحة الهدر المدرسي، وتأمين الدعم المباشر لشرائح اجتماعية واسعة، وتعزيز التعليم الأولي.
وقال الوزير إن برامج تعميم الحماية الاجتماعية آليات لتحسين جودة الحياة وتمكين الأسر من العناية بأطفالها وتمكينهم من تنشئة طبيعية. غير أن الوزير شدد في المقابل على أهمية تفعيل المراقبة في مواقع الشغل، مشيرا إلى أن 500 مفتش شغل عبر أنحاء المملكة يتبعون قواعد صارمة لمراقبة مدى التزام المقاولات بمنع تشغيل الأطفال.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة عدة مواضيع من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.