قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن لمدة عامين وغرامة 10 آلاف جنية لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات " الهيروين" بدائرة مركز كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 579 لسنة 2024 جنايات كفر شكر والمقيدة برقم 380 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 18 / 1 / 2024، ضبط " محمد ا.

ا" 21 سنة عامل ومقيم دائرة مركز كفر شكر، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس"، أحرز ذخائر 6 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل حيث ارشد بمكان تواجده وأبصره بالطريق العام مستنداً على دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومعلقاً على صدره حقيبة سوداء ويظهر من كمر بنطاله مقبض لسلاح ناري فضبطه وما يحرزه منتزعاً منه السلاح الذي تبين أنه سلاح ناري "طبلجة" عيار 9 مم وتين بداخله خزينة تحوي عدد ست طلقات عيار 9 مم، وعثر بالحقيبة المضبوطة على كيس بلاستيكي يحوي عدد 103 لفافة يحووا مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر.

كما عثر بداخل ذات الحقيبة على عدد 8 عشر كيس بلاستيكي يحووا نبات الحشيش "القنب"، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأئمة والهاتف المحمول السهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته الأئمة، بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد للمدة المذكورة سابقًا، وفرضت الغرامة المالية المحددة على المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاتجار في المخدرات السجن حوادث عامل كفر شكر

إقرأ أيضاً:

السجن 15 سنة لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ب.ك" عامل و"م.ا" عامل و"ا.م" عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما "ط.ا" و"ح.ا"وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر طه حسين وماجد امين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025  بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة مع المجنى عليهما بأن أطلقوا صوبهما الأعيرة النارية لتخويفهما بسبب خلافات بين الطرفين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
  • حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
  • القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة حقيبة مهندس في أوسيم
  • المؤبد والمشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار وتعاطى المخدرات فى المنيا
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. إيداع المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح
  • السجن 15 سنة لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025