(سونا) - أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم القرار رقم (14) لسنة 2024م بإعادة تشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية بولايةالخرطوم وذلك عملا بأحكام المادة ( 9 ) الفقرة ( 1/1 ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م واستنادا الى السلطات الممنوحة للوالي بموجب أحكام المادة ( 8 ) من لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة.



كما الغى الوالي القرار الولائي رقم (1) لسنة 2024م والخاص بتشكيل لجنة عليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة وهي:الإشراف على جهود الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية والتنسيق مع اللجنة القومية، تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الإستنفار، ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الإستنفار، رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الإستفادة منهم في المجهود الحربي، تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين،تنسيق تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية في كل الولاية، توجيه لجان الإستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى الولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها، أي مهام أخرى توكل للجنة بما يحقق الغرض. ونص القرار على تنظيم أعمال اللجنة وفقا لهيكل تنظيمي يتكون من عدد من اللجان المتخصصة و هي:اللجنة المالية، لجنة المعسكرات والتدريب، لجنة التسليح، لجنة الإسناد المدني،لجنة الإعلام والتعبئة العامة،لجنة الإتصال والتنسيق،لجنة الشؤون القانونية، لجنة المرأة. وسيتم إصدار لوائح وقرارات تحدد مهام و اختصاصات اللجنة وإعلان كشف بأسماء أعضاء اللجنة.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة

إقرأ أيضاً:

الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.

وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.

كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.

وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
  • “إخلاء الولاية من جميع الأجانب”.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تجيز خطة تأمين عيد الاضحى وتطالب المواطنين بإقامة صلاة العيد داخل المساجد
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
  • “الجبهة الشعبية”: الفيتو الأمريكي إصرار على الشراكة المباشرة في جريمة إبادة غزة
  • سمو الأمير يصدر قرارا أميريا بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي
  • سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين نائب حاكم أم القيوين
  • المعلا يصدر مرسوماً بتعيين أحمد بن سعود نائباً لحاكم أم القيوين
  • عمّار بن حميد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان