إعادة محاكمة نمر الخلافة بـ "خلية داعش السلام" بعد قليل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تستكمل بعد قليل الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر اعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ " نمر الخلافة "..
وكانت قد أمرت المحكمة بالجلسة السابقة بتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة مبلغ 1000 جنيه
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
حيث كانت قد قضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ "داعش السلام"’.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية الارهاب خلافة تنظيم داعش داعش الإرهابي الجماعة الإرهابية تنظيم داعش الإرهابي حساب وهمي داعش السلام نمر الخلافة جماعة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.