بقيمة 1.12 تريليون جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
جذب عطاء الوديعة بمعدل ثابت لدى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.12 تريليون جنيه.
وجرى ربط فائض السيولة المسحوبة لدي البنك المركزي لمدة أسبوع تحت معدل عائد 27.75%، على أن يحل موعد استحقاقها في 23 يوليو 2024.
يأتي سحب المركزي لفائض السيولة المتواجدة لدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في إطار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، بما يخدم مستهدفات خفض التضخم في مصر، ذلك بعدما قرر في أبريل الماضي تعديل آلية العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
ويتزامن سحب السيولة الحالي مع اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي والتي تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
رجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، على أن يبدأ تخفضها فور تأكده من توازن الأسعار داخل السوق المحلي واقتراب التضخم من مستهدفاته بين 7% و9%
يذكر أن معدلات التضخم شهدت تباطأ واضح في يونيو مسجله 27.5% من 28.13% في مايو، وتراجع معدل التضخم الأساسي لـ26.6%
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري.. وصل كام؟
بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.