الحبس لـ4 شباب كانوا بصدد ترويج 30 الف قرص مهلوس بالعاصمة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس بإيداع أربع شباب رهن الحبس المؤقت بسجن قليعة . كانوا بصدد ترويج حوالي 30 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع البريڨابالين .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس. بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية.
وبعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على اقراص مهلوسة من نوع البريغابالين مخبأة بإحكام في أماكن متفرقة من السيارة، هذا وقد تم حجز مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم اكثر من 600 مليون سنتيم .
هذا وقد للمتهمين بعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم جناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال ،مع امر إيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".