صدى البلد:
2025-12-13@08:07:59 GMT

إصابة 3 أشقاء بمشاجرة بين عائلتين في بني سويف

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

أصيب 3 أشقاء بإصابات مختلفة إثر نشوب مشاجرة بنهم وبين آخرين استخدموا فيها الطوب والعصي، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

رحلة عمرة و10 آلاف جنيه لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء بني سويف لسبب مجهول.

. شاب يتخلص من حياته في بني سويف


تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية جبل النور بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشقاء، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.


على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: «محمد.ر.م» 30 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، «عيد.ر.م» 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، «محمود.ر.م» 32 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الثانوية العامة والأزهرية الثانوية العامة بني سويف التخصصي مجهول بنی سویف

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية
  • مديرية أوقاف الإسكندرية توضح تفاصيل حادث مسجد الحديد والصلب
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات بمشاجرة في حادثين منفصلين بسوهاج
  • إصابة شخصين بجروح متفرقة وكدمات في حادثي تصادم بمركزى طهطا وسوهاج
  • الاستماع لأقوال المصابين في حادث عقار إمبابة المنهار.. صور
  • مرحلة تهدئة نسبية بانتظار نتائج اجتماع الميكانيزم .. دعم اوروبي لمنح لبنان الوقت اللازم لتحقيق حصر السلاح
  • أشقاء رفعت: وليد دعبس لم يتأخر علينا في شيء ونعتبره أباً لنا
  • أشقاء رفعت: وليد دعبس لم يتأخر علينا في شيء ونعتبره أبا لنا
  • «المغيدي» يستعرض مع سفير مصر لدى المملكة جهود «التحالف الإسلامي» في مواجهة التهديدات الإرهابية