ما هو أول شيء خلقه الله تعالى في الوجود.. عالم أزهري يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الماء والهواء والعرش من أول الأشياء التي خلقها الله عز وجل، كما أن الماء يُعدُّ سرّ الحياة ومصدرها الأساسي، ويُعتبر من أولى المخلوقات وجودًا.
وقال أحمد الفرماوي، خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد: إن بعض العلماء ذهب إلى القول بأن الماء كان أول المخلوقات، حيث يُعتقد أنه خُلق قبل العرش، ثم جاء خلق العرش بعد ذلك، وحجتهم في ذلك قوله الله سبحانه «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء».
وتابع: ويعد الماء من أعظم مخلوقات الله عز وجل ومن أولها في الوجود، وقد جعله الله أساس الحياة وعنصرها، الذي تقوم عليه وتبدأ منه، قال سبحانه «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ».
وأوضح أحمد الفرماوي، أن الماء هو أساس الوجود في الحياة، وكل الكائنات الحية تعتمد على الماء في عملية النمو والبقاء على قيد الحياة، مطالبا كل إنسان بترشيد استهلاك الماء ويجب أن تكون هناك حملات توعوية للحفاظ على المياه من الهدر.
اقرأ أيضاًالدكتور حاتم الجوهري وكيلا لشئون التعليم والطلاب بطب كفر الشيخ
محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المهرجان الرياضى لكرة القدم بشباب بيلا
رئيس جامعة كفر الشيخ يجدد الثقة للدكتور محمد الششتاوي رئيسًا لقسم علم النفس الرياضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علماء الأزهر الشريف أن الماء
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
نرجو توضيح حكم التداول في الأسواق المالية بكل أنواعها، سواء الذهب أو النفط أو العملات، وتوضح لنا الحلال منها والحرام بنوع من التفصيل؟
ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو وضع الضوابط التي يحتاج إليها المسلم إن أراد أن يدخل في مجال ما يُعرف بـ«التداول». والمقصود بالتداول هو أن يشتري أسهمًا في شركات، قد تكون هذه الشركات في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية، في نشاطات وقطاعات مختلفة، ويتربص بهذه الأسهم حتى ترتفع الأسعار، فيبيع فيستفيد من فارق البيع عن ثمن شرائه. وقد يكون ذلك بالمباشرة، أي أن يباشر بنفسه، أو عن طريق الوكلاء، عن طريق الوسطاء المخولين، هذه هي الفكرة العامة للتداول.
وقبل أن أضع أهم الضوابط التي يحتاج إليها من يدخل هذا المجال؛ لا بد لي أن أضع بين يدي الجواب جملة من التنبيهات.
في صدارتها: التحذير من الانخداع بالإعلانات المروجة لكثير من أنواع التداول ولأسواق مالية، ووعود بأرباح مجزية كثيرة، وما هي إلا أوهام وسراب تأكل أموال الناس الطامعين إلى الثراء السريع، فيقعون ضحايا لأمثال هذه الإعلانات عبر منصات وهمية وشبكات احتيال تكون دولية عالمية تتجاوز الحدود.
وللأسف الشديد تتكرر هذه الحوادث والمآسي، ولكن لا بد من التنبيه من ألا ينساق الناس وراء كثير من هذه الإعلانات والحملات الترويجية، وما يظهر لهم عند تصفحهم للمواقع من وعود بثراء سريع، ومن حكاية لتجارب أثر الناس فيها، وحصلوا على أموال طائلة، ومن دعوى أنها حلال، وأنها موافقة للشريعة، فينخلعون ويضعون أموالهم في مثل هذه المنصات أو عبر هذه الشبكات.
لا بد أن يتثبتوا، وأن يتريثوا، وأن يتمهلوا، وأن يسألوا، وأن يتخذوا كل سبل الحذر والحيطة حتى يعرفوا أين يضعون أموالهم: هل هو مشروع؟ هل هو حقيقي؟ هل هذا الاستثمار أو هذا التثمير وهذه الشركات والأسواق صحيحة، حقيقية، قائمة، لها أنظمة، لها قوانين، مصرح لها؟ فهذا من باب التنبيه.
التنبيه الثاني: سآتي في هذا الموضوع بآخر ما يسأل عنه الناس، مما وصل إليه التداول، ويمكن الإحالة إلى التفاصيل التي وردت في أجوبة سابقة؛ فكثير من الناس اليوم يسألون عن التداول في عقود الخيارات، أو ما يعرف بعقود «الاختيارات»، وكان فيها جواب مطول، فيمكن العودة إليه، وخلاصة الجواب أن هذه العقود لا تصح شرعًا، فالدخول فيها والتداول فيها لا يصح شرعًا.
وكذلك ما يعرف بعقود المستقبليات، هذه أيضًا لا حقيقة لها. هي قائمة على الوهم، ليست بسلعة ولا بمنافع، ولا بعملات، لا حقيقية ولا رقمية، وإنما هي قائمة على فروق ما يعرف بعقود فروق الأسعار، يُتاجر بها، وهي مبنية على ما تقدمت الإشارة إليه من عقود الاختيارات، الحاصل أن عقود الاختيارات، وعقود الفروقات كما تُسمى، وعقود المستقبليات، هذه النسبة الطاغية منها لا تصح شرعًا، لا يكاد يسلم منها إلا نزر يسير، وهذا الاستثناء إنما هو فيما يتعلق ببعض الأسواق التي وضعت ضوابط لأنواع مخصوصة من المستقبليات فقط.
تأتي في الإعلانات بنفس هذا الاسم، ولذلك استُعملت هذه الأسماء: «عقود تداول الفروقات»، و«عقود الفروقات»، و«فروقات الأسعار»، و«عقود الخيارات»، وإن كانت الترجمة، كما قلت هي «الاختيارات»، وأحيانًا يُستعمل الاسم الأجنبي «عقود الأوبشن»، وقد فصلنا في جواب سابق فيها، يمكن العودة إليه -إن شاء الله-؛ فإذًا هذه الأنواع لا تصح شرعًا.
ما الضوابط للتجارة في العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة؟
الضابط الأول أن تكون السلعة حلالًا، أن يكون ما يُتاجر فيه، ما يُتداول، حلالًا، سواء كان سلعة، أو كان منافع، أو كان من العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة، أي النقدين. الحاصل لا بد أن يكون حلالًا. الأمر الثاني أن تكون هذه الشركات المتعامل معها -التي يشتري منها هذا المتداول الأسهم لأجل التداول- موافقة للشرع، ملتزمة، بمعنى: لا تكون فيها تمويلات ربوية.
قد يكون نشاطها جائزًا، لكنها قائمة على تمويلات ربوية. فمن رخّص فإنما رخّص في ألا تتجاوز هذه التمويلات الثلث. ومع ذلك؛ فهذه الرخصة إنما كانت في وقت لم تكن توجد فيه شركات موافقة للشريعة تمامًا، فأُريد منها الدخول لأجل شراء أسهمها، ثم التمكن من الوصول إلى صناعة القرار فيها عبر مجالس إداراتها؛ لأجل جعلها موافقة للشريعة.
الحاصل لا يكفي أن يكون مجرد نشاطها مباحًا شرعًا. لا بد أن تكون هذه الشركة أيضًا ليست فيها تمويلات ربوية. بقي النظر في أنواع مخصوصة لها أحكام شرعية خاصة، كالعملات، إذا كانت عملات حقيقية، أو الذهب والفضة؛ فهذه تصح بغير أجناسها، يصح تداولها بغير أجناسها، أي متفاضلة، على أن تكون في مجلس واحد، يكون القبض في ذلك المجلس الذي تتم فيه الصفقة، كأن يشتري على سبيل المثال ذهبًا بأموال نقدية، فهذه تُباح، أن يشتري الذهب، سواء كان في حالة الغلاء، أو في غير حالات الغلاء، الحاصل أنه سيشتري ذهبًا بأموال نقدية، لا بد أن يتم التقابض في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد هنا مجلس إلكتروني عن طريق هذه المنصة، وهذا تقابض معتد به.
لكن لا يصح أن يحصل تبييت للصفقة، أو أن يكون السداد في وقت لاحق. ويتساهل فيما يعرف بالتقابض الحكمي، كالسداد عن طريق بطاقات الائتمان إذا كانت مغطاة، أو كان فيها رصيد، أو الدفع عن طريق الشيكات المصدقة، إذا كان يمكن السحب، أو التحويل البنكي، هذا المقدار مغتفر، ويُعد من القبض الحكمي.
الإشكال يظهر في دعوى أن التقابض يحصل، لكن الصحيح أن ملكية ما اشتراه لا تنتقل إليه، وأن ملكية الثمن الذي دفعه لا تنتقل إلى البائع، بل تحتاج أن تمكث أيامًا؛ إذ تُغلق الأسواق قبل إتمام الصفقة، فيمكن أن تدخل الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا ما يعرف بـ«تبييت الصفقات»، وهذا كله مقصود، يعني إغلاق الأسواق قبل تمام الصفقات، وعليه إثراء ينتقلون إلى أسواق أخرى على مدار الساعة، وهكذا أيام الأسبوع. الحاصل هنا الضابط هو تحقق أن التداول في مثل هذه الأجناس الربوية أي التي يُشترط فيها التقابض في مجلس العقد لا يصح فيها التأخير. وإذا كانت بجنسها فإنه يُشترط فيها التماثل، يعني: من يبيع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة بعملة من نفس تلك العملة، لا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النسيئة.
ما طرق التحقق؟ وهل هناك جهة معيّنة في الدولة يمكن أن يعود إليها الإنسان؛ ليتحقق من هذه الإعلانات المنتشرة، أم أنه يلجأ فقط إلى شبكة الإنترنت؟
الجواب أن الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة هي المصدر الأكثر ثقة. وينبغي أن توفر للناس البيانات والمعلومات الضرورية؛ حتى يعانوا على اتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تذهب أموالهم وتضيع. أما التحقق عبر الإنترنت فهو سلاح ذو حدين؛ فقد رأيت بنفسي أن بعض شركات الاحتيال لا تكتفي بالإعلانات والترويج، بل تُعد مواقع تؤكد أن ما روّجت له صحيح، وتأتي بأناس يتحدثون عن تجاربهم، ويعرضون لقطات وصورًا تقنع المتلقي أن الجهة ذات مصداقية. هذا نوع من الاحتيال المتقن الذي بلغ الغاية، وهو ما بات يُعرف اليوم بـ«الاحتيال العميق» في عالم الذكاء الاصطناعي؛ فربما يُخدع المستثمر العادي. ولذلك يبقى الاستثمار التقليدي هو الأكثر أمانًا لمن لا يُحسن التعامل مع هذه الأسواق.
توجد جهات استشارية شرعية ومالية يمكن الرجوع إليها؛ للتمحيص والتبين والتثبت، وهي أولى من اقتحام هذا المحيط العميق دون خبرة. ومثلًا نجد في الألعاب الإلكترونية حالات مشابهة لما يسمى بالمال غير المتقوم؛ ففي بعض الألعاب يقطع اللاعب مراحل، لكن لا بد من الدفع لمواصلة التقدم، فهل هذا يُعد من الشراء للمال غير المتقوم، أم له حكم مختلف؟
الألعاب الإلكترونية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة يقول: إنها من المباحات، وقد كان لي تعقيب لم يُؤخذ به؛ إذ أرى أنها من عموم البلوى. اليوم الألعاب الإلكترونية أصبحت تُروّج وتنتشر بين كل الفئات. المجمع نظر إلى أن الأصل في الترويح هو الإباحة؛ فعدّ الألعاب الإلكترونية ضمن هذا الأصل، مع ضرورة وجود ضوابط، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في حلقات مخصصة.
لكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة؛ فإن المنتجات الموجودة اليوم في البورصات هي صناعة رأسمالية بامتياز، فليس من العدل أن نقول: إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ثم نجري هذه القواعد الشرعية على ما وُلد في بيئة رأسمالية قائمة على الجشع والطمع واستغلال الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وعلى الاحتكار والدوس على حقوق المستضعفين، بل يجب أن تُبنى المعاملات على الأمانة والصدق والوفاء بالعهود، وأن تكون خالية من الربا والاستغلال، كما هو الحال في أسواق المسلمين.
فإذا نشأت المعاملات في بيئتنا يمكن أن نقول: إن الأصل فيها الحل، أما المعاملات الرأسمالية الواردة إلينا فلا يصح أن نطبق عليها نفس القواعد. وهذا يقال أيضًا في الألعاب الإلكترونية؛ فلو أردنا تسمية ألعاب خالية من العنف والميوعة وتبخيس المقدسات وتحطيم القيم فهل نجد منها شيئًا؟ لا نجد، بل هي قائمة على الإثارة، واستلاب العقول، وتخاطب كل المراحل العمرية، وهي تحمل جرعات من العنف والخلاعة والتنكر للمجتمع، وتعزز الفردانية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، بل وتدفع أحيانًا إلى الانتحار.
فأن تُدرج هذه الألعاب ضمن ترويح القلوب المباح شرعًا هو من عموم البلوى، هذه الألعاب أصبحت في بيوتنا وأجهزتنا، وهذا لا يغير من النتيجة؛ فالإباحة مشروطة بخلوها من المحاذير التي ذكرتها، ويجب ألا تصرف المسلم عن الأهم من دينه ودنياه، وأن تكون خالية من القمار والميسر، وألا تشبه المحرمات الشرعية. وقد يستغرب الناس من تحريم بعض الألعاب المعروفة قديمًا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير»؛ هذا نهيٌ صريح، وقد اختلف الفقهاء هل التحريم مرتبط بالقمار أم مطلقًا، والراجح أنه نهي مطلق؛ إذ القمار محرّم بنصوص صريحة في القرآن والسنة.
اليوم نرى أن الألعاب صارت مما يُتنافس عليه، وتُقضى فيه ساعات طويلة، ويبلغ اللاعب حد الإدمان، ويحتاج إلى علاج نفسي، وينفصل عن أسرته ومجتمعه؛ فالمسألة تتعلق بالضوابط الشرعية، وبإشراف الأسرة، وجعل هذه الألعاب في نصابها الصحيح، وهذا الاستدراج هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، شراء المراحل في هذه الألعاب يُقيّم بناءً على الضوابط الشرعية، ونرجو أن تقوم شركات في أوساط المسلمين بإنتاج ألعاب ترفيهية مناسبة موافقة لشرع الله، جاذبة للناشئة، وتغرس فيهم معاني طيبة وأخلاقًا حسنة، خالية من المضار التي توجد في الخبائث الوافدة إلينا من عالمنا المعاصر للأسف الشديد.