«مستغلا إعاقتها الذهنية»..عشماوي ينتظر عاطل بتهمة خطف طفلة والتعدي عليها بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بخطف طفلة بالتحايل وإيهامها بإعطائها لعبة واستدرجها والتعدي عليها، مستغلا إعاقتها الذهنية بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات قيام المتهم «محمد ح إ» 32 سنة، عاطل، في غضون شهر ابريل 2023 بخطف المجني عليها «ر. أ.ع» 9 سنوات، بالتحايل بأن أوهمها بإعطائها «لعبة» واستدرجها بذلك إلى داخل مسكنه محل الواقعة، مستغلا إعاقتها العقلية على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على الطفلة وكان ذلك بالقوة والتهديد.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمها وأخلاقها للخطر، مرتكبا جريمته حال كون المجني عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش، والسجن المؤبد لوالده وعمه، وذلك بتهمة قتل شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.
وجاء بأمر إحالة المتهمين وهم «حسام الدين ت م» 25 صاحب محل كاوتش و«تامر م ع» 46 سنة و«سید م ع» 48 سنة إلى محكمة الجنايات، أنهم في غضون شهر مارس 2023 قتلوا المجني عليه «إبراهيم ح ع» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية.
وقام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الواقعة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من أزره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الاول أحرز وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني والثالث أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض «مطواة» و«سكين» بغير مسوغ قانوني.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدراً «حشيش» و«الترامادول» و«ميثامفيتامين» و«أمفيتامين» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز جوهراً مخدراً «حشيش» و«الترامادول» وميثامفيتامين والمفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثالث احرز جوهرا مخدرا حشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية المجنی علیه المتهم ا
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تحكم بالمشدد 3 سنوات على عاطل سرق ابنة خاله بالسلاح
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، حيث قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم في جريمة سرقة المصوغات الذهبية كانت موجهة ضد ابنة خاله، تكونت برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وأمانة السر خميس محمود ومحمد العربي
وقد أوردت المحكمة في حيثيات الحكم دفوع الدفاع ونتائج التحقيقات وأدلة النيابة قبل أن تحكم بالإدانة في جرمة سرقة المصوغات الذهبية التي استهدف بها المتهم منزل المجني عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض
جنايات أسيوط تعاقب عاطلا بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقته ابنة خاله تحت تهديد السلاحوقبل الخوض في تفاصيل الجريمة ثبتت المحكمة أسماء القضاة بدقة لتوضيح الإطار القانوني الذي أصدر فيه الحكم فقد ترأس الجلسة المستشار سامح سعد طه وكان إلى جانبه المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وتولى مهام الأمانة خميس محمود ومحمد العربي وتولى الدفاع النيابة العامة الكلية ممثلة في المحامي العام الذي أحال القضية إلى المحكمة بعد قيام التحقيقات ووجه اتهام المتهم بارتكاب سرقة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة مستخدما الإكراه والتسلل إلى المنزل
تفاصيل الواقعةبدأت القصة حين تقدمت الشاكية أسماء ع. ع. ح.، ممرضة تبلغ من العمر 33 عاما، ببلاغ إلى مركز شرطة البداري تفيد فيه بأن المتهم، نجل خالها، استثمر غياب زوجها الذي سافر للعمل، ودخل إلى منزلها لسرقة مصوغاتها الذهبية المكونة من خاتمين اثنين تحت تهديد السلاح الأبيض
المتهم توجه إلى منزلها في قرية العقال البحري بمركز البداري وطلب مساعدتها بحمل “كوريك” لرفع خامات بناء ففتحت الباب فظنت أنه طلب عادي وعند استحضار الكوريك استدرجها إلى داخل المنزل فدفعتها ودلف إلى الداخل مفاجئا ثم أخرج سكينا وهددها وأجبرها على التزام الصمت
بضغط الخوف والدفع إليها قادها إلى غرفة النوم وهناك انتزع منها الخاتمين بقوة وهاجمها ماديا حتى أبعدها ووضع يده على المجوهرات وخطفها ثم فر هاربا إلى الشارع الخارجي
حين ورد البلاغ بدأت تحريات النقيب محمد الحسن مساعد وحدة مباحث البداري وبادر بجمع الأدلة واستجواب شهود المنزل والجيران ومراجعة المعاينة فتبين وجود آثار تدل على اقتحام الباب والتسلل بالقوة
خلال تحقيق النيابة العامة تبين أن المتهم استغل لحظة إذلال المجني عليها وعزلها عن مقاومة محتملة لأن التهديد بالسلاح وتعرضها للصدمات النفسية جعلها عاجزة عن المناورة وبعد أن ضبطت النيابة الأدلة أحاله المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المصوغات الذهبية باستخدام الإكراه والتسلل والتسبب في إصابات بجسدها
تقرير الخبير المفرقعات وسياق الإثباترغم أن القضية لم تتعلق بالمتفجرات بشكل مباشر إلا أن تقرير الخبير في مواد السلاح الأبيض للتحقق من أداة الجريمة أكد أن السكين المستخدم كان حادا ومناسبا للعمل الإجرامي وكشف عن وجود طلاء دموي عليه يطابق عينة المجني عليها وكذلك أسانيد الأدلة المادية المدونة في محضر المعاينة عززت الربط القانوني بين المتهم والسرقة
كما خلص الخبراء أن طريقة اقتحام الباب تدل على استخدام القوة وليس الدخول المشروع فربطت المحكمة بين هذه المعطيات وبين الإكراه الذي مورس لتسهيل عملية سرقة المصوغات الذهبية
عاطل يسرق ابنة خاله بالسلاحالقضية لم تكن مجرد سرقة عادية بل احتوت على كتم شدة وتشويق حين ارتبطت بالجريمة بوجود علاقة قربى بين الجاني والمجني عليها وحين استخدم التهديد بالسلاح الأبيض داخل المنزل تضاعفت فداحة الفعل في أعين القضاء
كما أن افتضاح الجريمة أسهم في كسر خصوصية الجريمة داخل البيت، فالقارئ يشعر أن الخطر اقتحم حيز الأمان المنزلية، وأن الجاني تجاوز كل الحواجز العائلية
ولهذا عمدت المحكمة في بداية حكمها إلى التأكيد على أن كلمة سرقة المصوغات الذهبية هي مفتاح القضية والتهمة الأساسية التي استندت إليها النيابة العامة والإدانة
الحكم ورد العدالةختاما قضت المحكمة بإدانة المتهم وحبسه بالسجن المشدد ثلاث سنوات تؤديها وراء القضبان، مع ما يترتب على ذلك من آثار جزائية مدنية وإلزامه برد المصوغات إن وجدت أو ما يعادلها قانونيا