دفاع "سفاح التجمع" يطلب رد المحكمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طلب دفاع المُتهم كريم.م المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" برد هيئة المحكمة، وطلب الدفاع في رابع جلسات مُحاكمته أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وجاء ذك بعد أن شكا المُحامي من التناول الإعلامي، وقال إن الناس حكمت على المُتهم قبل أن يُفصل في الدعوى,
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع النيابة العامة جرائم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.