الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى بجلسة 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية البنك المركزى الرقابية المحكمة الدستورية البنک المرکزى المرخص لها
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.