حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية البنك المركزى الرقابية المحكمة الدستورية البنک المرکزى المرخص لها

إقرأ أيضاً:

بدء النظر بجلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر


بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمدينة نصر، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم. ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة.م" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار.

وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا أبيض «سكين» متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • إصدار 43 ألف تأشيرة عمل مؤقت وتسجيل 152 ألف ساعة تطوعية في موسم الحج
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • بدء النظر بجلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
  • ماهر فرغلي: الإخوان فشلوا في الحكم رغم عقود من العمل السري
  • البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون