عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي تُناشد بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ناشدت عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي المحتجز في السعودية السلطات الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه.
فيديو | عائلة المواطن الليبي امحمد دخيل السنوسي المحتجز في #السعودية تُناشد السلطات الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه pic.twitter.com/q9et3Roerg
— عين ليبيا (@EanLibya) August 14, 2024وفي وقت سابق، أصدرت شركات الحج والعمرة في ليبيا وعائلات المواطنين (إمحمد السنوسي، محمود المزوغي وصالح الورفلي) بيانا ناشدت فيه الجميع للتضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين لدى السلطات السعودية منذ أكثر من 6 أشهر بسبب اتهامات تتعلق بحوالة مالية لسداد حجوزات فنادق لشركات الحج والعمرة.
وأشار البيان إلى أن كل شركات العمرة في ليبيا اعتادات على متابعة وسداد التزاماتهم المالية بذات الخطوات وذات الطريقة طيلة تعاملهم مع شركائهم في الممكلة العربية السعودية، وذلك عن طريق السوق الموازي.
وطالب البيان من الدولة الليبية وكافة مؤسساتها القضائية والعدلية بالتدخل العاجل للتواصل مع السلطات السعودية لوضع حلول عاجلة تضمن عودتهم إلى ليبيا سالمين.
#بيان من شركات العمرة في ليبيا وعائلات الموقوفين لدى السلطات السعودية نحن شركات العمرة في ليبيا وعائلات الموقوفين لدى…
تم النشر بواسطة الحرية ل امحمد دخيل السنوسي ورفاقه في الخميس، ٨ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال السعودية شركات عمرة مواطن ليبي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.