حزب في تركيا يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري.
ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون.
وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب.
وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها.
وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية».
وطلب الحزب أيضاً من المحكمة وقف إنفاذ القانون.
لا يمكنكم قتلها
ونزل الآلاف إلى الشوارع في تركيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «لا يمكنكم قتلها» و«اسحبوا القانون».
ويوجد في تركيا في الوقت الحالي 322 ملجأ للحيوانات تتسع لإيواء 105 آلاف كلب، وهو أقل بكثير مما يلزم لتجميع أعداد الكلاب الضالة.
وغالباً ما يعتني سكان البلدات والمدن التركية بحيوانات الشارع، إذ يصنعون لها مساكن بدائية ويضعون لها الطعام والماء. وأظهر مسح أن أقل من ثلاثة في المائة من الناس يؤيدون قتل الكلاب، بينما يؤيد 80 في المائة تقريباً إيواء الكلاب في ملاجئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب تركيا بإلغاء قانون الحزب الشعب الجمهوري الکلاب الضالة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.