الإفتاء تجيب عن سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة عن الوالد المتوفى؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء، عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة عن الوالد المتوفى، إذ يرغب البعض في ذلك الأمر دون معرفة حكمه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز إخراج الزكاة عن الوالد المتوفى؟قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة عن الوالد المتوفى، إنه إذا كان إخراج المال ويهب الثواب إلى الوالد فذلك يكون من الصدقات ويثاب الشخص عليه.
وأضاف «كمال» في إجابته عن هل يجوز إخراج الزكاة عن الوالد المتوفى، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أنه إذا كان الوالد المتوفى عليه زكاة مال ولم يخرجه، والابن يرغب إخراجها عنه، فالأصل أن تخرج الزكاة من التركة قبل التوزيع، أي قبل توزيع ميراث الأب، يتم إخراج جزء منه يقض هذا الدين، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دين الله أحق بالقضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الزكاة زكاة المال إخراج الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.