تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يومياً، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم)، وتخدم مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.


ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل لزيادة كمية المياه العكرة التى يتم ضخها بالخط المُغذى للمحطة لتصبح 700 ألف م3 يومياً، ليتم التشغيل الجزئى للمرحلة الثانية التى تم الانتهاء من تنفيذها، ولحين الانتهاء من الخط الثاني للمياه العكرة، الذى سيغذى المرحلة الثانية من المحطة، قبل موسم الصيف المقبل، لتصل الطاقة الفعلية للمحطة إلى 700 ألف م3 يومياً، لخدمة 3.

5 مليون نسمة

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتفقد مكوناتها المختلفة، واستمع لشرح تفصيلى عن سير العمل بالمحطة، ومنظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، كما تابع سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، والذى يتم على مدار الـ24 ساعة.


ورافق وزير الإسكان، فى جولته، كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإدارية الجديدة الانتهاء من تنفيذ الاسكان والمرافق وزیر الإسکان میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • وزير الإسكان:الأحد المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتين بالقاهرة الجديدة
  • الفجر تنشر قرار وزير العمل بعودة الدكتور حازم على وكيلا للوزارة بأسيوط
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • رئيس مياه أسيوط يناقش إجراءات تصحيحية لمحطة معالجة شطب
  • محافظ مطروح يوجه بتوفير المياه والتيسير على المواطنين خلال موسم الصيف
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة المشروعات السكنية بعددٍ من المدن الجديدة
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان والطرق ومحطة الرفع بالمدينة
  • وزير الإسكان: إزالة التعديات عن 93 فدانا واستكمال مشروعات مدينة ملوي الجديدة
  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر