نائب:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُقر لعدم زعل الإمام “الغائب” ولتشجيع زواج “المتعة” الزنا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.
وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الزواج حق للإنسان ولكن ليس حقلا للتجارب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواجُ يُنْظَر إليه مِن حيثيتين: الأُوْلَى: الصحة والبطلان، وهذا يكون بالتَّحقُّق مِن الأركان والشروط خاصة، والثانية: قُدْرة الزوجين على تَحمُّل أعباء ومسؤولية ما بعد الزواج ليتحقَّق فيهما قوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، فمن نَظَر إلى زاويةٍ دون أخرى فما أَنْصَف، بل الحقُّ مراعاة كلٍّ مِن الزاويتين.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، أن الزواج حقٌّ مِن حقوق الإنسان، بالحيثية الأُوْلَى، فهو مُرَكَّبٌ مِن عاطفةٍ يحتاج معها إلى سَكَنٍ ورعايةٍ وعنايةٍ.
وتابع: وسؤال المختصين -الطبيب أو المشير الأُسَري- هو الجواب عن الحيثية الثانية، والتي قد تَجْعَل الزواج صحيحًا في حَدِّ ذاته إذا ما استُكمِلت الحيثية الأُوْلَى، ورغمًا عن ذلك فهو محكومٌ عليه بعدم التَّكيُّف مع متغيرات الحياة إذا قال المختص ذلك.
وأكد أن الزواجُ وتكوين الأُسْرة ليس حقلًا للتجارب... بل فقهٌ وعِلْمٌ وموازنة بين رَغْبَة الإنسان وقُدْرَته... بارك الله لكم في أُسَرِكم.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونوأثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
وقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
وأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].