تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد عبد الحليم" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.

في وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم،  في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.


 

كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
 

والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
 

وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

 
وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمين من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني،  مدير منطقة آثار إمبابة  الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة  مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة قضية رشوة آثار إمبابة رشوة آثار إمبابة محكمة جنايات آثار بمنطقة آثار إمبابة رشوة آثار إمبابة بالسجن المشدد ألف جنیه فی قضیة

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.

حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال التجاري للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانونتنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاصأطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة مناسك الحجالسجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية السجن المشدد العمل القسري

مقالات مشابهة

  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • فرنسا .. محاكمة ناشطَين سرقا تمثالًا لماكرون
  • أحكام بالسجن على 7 فتيات في قضية مركز تدليك يُستغل في أنشطة مشبوهة
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • العثور على جثة رجل مجهول الهوية أمام كوبرى بقنا
  • السويد.. أول محاكمة لقاتل الطيار الأردني الكساسبة حرقاً
  • "يلملم" و "الجحفة".. مفاتيح الدخول إلى الإحرام في "محافظة جدة"
  • بدء محاكمة متهم في السويد بتورطه في جريمة أسر وحرق الشهيد معاذ الكساسبة
  • السويد تبدأ محاكمة إرهابي متهم بالتورط في أسر وحرق الشهيد معاذ الكساسبة
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد