حزب الله يكشف مميزات صاروخَي فادي 1 و2
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وكالات:
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، اليوم الأحد، بطاقة تعريفية تشرح مميزات صاروخَي “فادي 1″، و”فادي 2″، واللذين استخدمهما حزب الله، فجر اليوم، خلال استهدافه قاعدة ومطار “رامات دافيد”، وشركة “رافاييل” للصناعات العسكرية الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة.
وجاء في الفيديوهين اللذين نشرهما حزب الله، أنّ صاروخَي “فادي 1″، و”فادي 2″، هما صاروخا أرض – أرض تكتيكيان يستخدمان في القصف المساحي – غير النقطي.
وأشار الفيديو إلى أنّ الصاروخ “فادي 1” يستخدم في القصف المكثّف لإرباك الأنظمة الدفاعية، كما يمكن إطلاقه من مرابض ثابتة ومتحرّكة، كما أنّ الصاروخ يستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية.
ويتميّز الصاروخ “فادي 1” برأس متفجّر بوزن 83 كلغ، وهو من عيار 220 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 70 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ “فادي 1” دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.
وفي فيديو آخر نشره حزب الله، جاء فيه أنّ صاروخ “فادي 2” يحمل رأساً حربياً شديد الانفجار ما يجعله فعالاً ضد المواقع المحصّنة، سواء للبنية التحتية، والتجمعات الكبيرة للقوات المعادية.
ويتميّز الصاروخ “فادي 2” برأس متفجّر بوزن 170 كلغ، وهو من عيار 302 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 100 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ “فادي 2” دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.
واليوم، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال تشييع القائد الجهادي الكبير الشهيد إبراهيم عقيل، والشهيد محمود حمد، أننا “دخلنا مرحلة جديدة في المعركة عنوانها معركة الحساب المفتوح“.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي حزب الله
إقرأ أيضاً:
مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".
وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.
وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.