المفوضية تكشف حجم المبالغ المخصصة لانتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)،، عن المبلغ المخصص كموازنة لانتخابات برلمان الاقليم.
وقالت الغلاي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تخصيص 69 مليار دينار كميزانية مخصصة لإجراء الانتخابات في كردستان".
وأضافت، أن "جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية مهيئة فيما يتبّقى أكثر من شهر على انطلاق موعد الانتخابات في كردستان".
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع أن مجلس المفوضين سيعلن يوم غد الثلاثاء (24 أيلول 2024) تحديد موعد انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة ستنطلق يوم الاربعاء الموافق 25 من أيلول الحالي وتستمر لمدة 20 يوما".
وحددت رئاسة إقليم كردستان، يوم 20 تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
ووقع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في الـ 26 حزيران 2024، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.