وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة"، فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.


اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة

 

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.


ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.

 

كما تخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

 


ونص القانون على أنه مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.


وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.

 

ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العامة لحماية الطفولة حماية الطفولة قانون الطفل المجلس القومي للطفولة الفجر السياسي العامة لحمایة الطفولة

إقرأ أيضاً:

غداً.. الحكم فى 257 طعنًا على نتائج االنتخابات

تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التى قررت حجز 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، وإحالة عدد 40 طعنا لمحكمة النقض للاختصاص، فى أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن، حيث تعتبر من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وتعد أحكام الإدارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم قضائى حديث، صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات فى عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصرى وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء فى إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو فى عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة فى حكم قضائى حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر بسبب أخطاء فى الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أى خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة فى هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.
وفى حال إجراء الانتخاب بنظامى الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التى أبداها الوكلاء أمام اللجنة.
وأوضح الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن على نحو رسمى عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.
وبينت المحكمة أن القانون منح ذوى الشأن حق التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات، وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلى أو الجزئى للانتخابات فى الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أى امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.
ومن جانب آخر أكدت الإدارية العليا، أنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة فى القانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، هى الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يزور الطفل زياد خلال إجرائه فحوصات طبية بالتأمين الصحي للاطمئنان على حالته الصحية
  • محافظ أسيوط يزور الطفل «زياد» خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية للتأمين الصحي
  • أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
  • اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
  • الطفولة والأمومة: نولي اهتماما كبيرا بدعم حق الطفل في الصحة والرعاية المتكاملة
  • الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الإنساني
  • اختصاصات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ بعد تشكيلها
  • غداً.. الحكم فى 257 طعنًا على نتائج االنتخابات