وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة"، فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.


اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة

 

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.


ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.

 

كما تخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

 


ونص القانون على أنه مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.


وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.

 

ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العامة لحماية الطفولة حماية الطفولة قانون الطفل المجلس القومي للطفولة الفجر السياسي العامة لحمایة الطفولة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة

حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:


1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

 

3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.

 

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

 

5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

 

6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.


7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.

 

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

 

ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

 

مقالات مشابهة

  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • الدفاع المدني تنشر فرق إنقاذ لحماية الزوار خلال إجازة العيد
  • نائب محافظ قنا يتابع جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال عيد الأضحى
  • التحقيقات فى واقعة خطف طفل بالمقطم: صديق والد الضحية وراء الواقعة
  • تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
  • "لهذا السبب "محافظ أسيوط يفتتح قاعة كبار الزوار بعد تطويرها اليوم