محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.
عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية نهائياوناشد محافظ الشرقية، في بيان، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو استخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقعا لتجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقعا منهم أمام المزارعين، إضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزي، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية حرق مخلفات زراعية غرامة شؤون البيئة حرق قش الأرز محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.