أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم الشرع الشريف في التحرُّش الجنسي؟ حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرّش بالألفاظ تجاة إحدى الفتيات في الطريق، وعندما نهيتُه عن ذلك ادّعى أنَّ الفتاة هي السبب؛ لنوع ملابسها التي ترتديها. نرجو منكم التكرّم بالردّ على مثل هذه الدعاوى التي تُبرِّر هذه الجريمة وتُلقي بالتهمة على الفتاة وملابسها.

 

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “6847” قائلة: يُطْلَق "التحرُّش" عرفًا على: الأفعال أو الأقوال أو الإشارات ذات الطابع الجنسي التي يُنْتَهك بها خصوصية الغير. وهذا هو التوصيف القانوني لهذا الفعل، كما نَصَّ على ذلك قانون العقوبات المصري في المادة (306 مكرر "أ").

والشرع الشريف قد حَذَّر من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عِظَم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى؛ من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَي يَوْمٍ هَذَا؟»، قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَي بَلَدٍ هَذَا؟»، قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَي شَهْرٍ هَذَا؟»، قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ..».

والمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته جامعٌ بين منكرين؛ الأول: استراق النظر، والثاني: خَرْق خصوصية الغير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ» متفق عليه.

بل إنَّ هذه الفِعْلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۝ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62].

قال الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (25/ 184، ط. دار إحياء التراث العربي): [الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه] اهـ.

فأعلن الإسلامُ الحربَ على مَنْ يقترف مثل هذه الجريمة، وتَوعَّد فاعليها بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ وأوجب على أولي الأمر أن يتصدّوا لمظاهرها الـمُشينة بكل حزمٍ وحَسْمٍ، ولذا فقد نَصَّ قانون العقوبات على تجريم هذه الفِعْلة ووضع العقاب الرادع لكل مَنْ تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بهذا العار.

وفي سبيل ذلك؛ فإنَّ إلصاقَ جريمة التَّحَرُّش النَّكْرَاء بقَصْر التُّهْمَة على نوع ملابس المرأة وصفته؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، فالحجاب لا يُنْظَر فيه إلى توصيف شَكْل أو نوع الملابس، كما أنَّ المُسْلِم في ذلك مأمورٌ بالبُعْد عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].

وبناءً على ذلك: فالتحرُّش الجنسي من الكبائر، ومِن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحر ش الجنسي الإفتاء دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

دور الأزهر الشريف في صيانة الشرع والمجتمع

التحرك الرسمي للأزهر الشريف ضد فتوى توهم منها البعض «إباحة الحشيش» يؤكد على الدور الحيوي لمؤسسة الأزهر في حماية الشريعة وصيانة المجتمع من أي تجاوزات أو فتاوى قد تضر بهما.

وهذا التحرك السريع والحاسم يعكس التزام الأزهر بمسؤوليته التاريخية في صون الدين وتوجيه الأمة، ويؤكد على أن المؤسسة لن تسمح بأي محاولة للمساس بثوابت الشريعة أو تبرير ما حرم الله، أياً كان مصدرها.

فقد أثار تصريح منسوب للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يفيد بأن «الحشيش» لا يبطل الصيام ولا يوجب الحد لأنه ليس مثل «الخمر»، هذا الكلام قوبل بموجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الدينية والمجتمعية. وعلى الفور، جاء التحرك الرسمي والحاسم من الأزهر الشريف ليؤكد على موقفه الرافض لمثل هذه الفتاوى التي تمس ثوابت الشريعة وتضر بالمجتمع.

لم يكن تصريح الدكتورة سعاد صالح مجرد رأي فقهي عابر، بل اعتبره الكثيرون فتوى خطيرة، خاصة مع انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الشباب والمجتمع. ورغم أن الدكتورة سعاد عادت وأوضحت أن كلامها قد تم اجتزاؤه من سياقه، وأنها كانت تتحدث عن الفارق الفقهي بين الحد الشرعي للخمر والعقوبة التعزيرية للمخدرات في حال عدم الإسكار التام، إلا أن الضرر قد وقع. فمثل هذه التصريحات، حتى لو كانت بغرض الشرح الأكاديمي، يمكن أن تُفهم بشكل خاطئ ويتم استغلالها من قبل البعض لتبرير تعاطي مخدر الحشيش.

إن الخلط بين مفهوم «الإسكار» كشرط لإقامة حد الخمر، وبين حرمة المواد المخدرة بصفة عامة، يعد أمراً بالغ الأهمية. فالشريعة الإسلامية لم تحرم الخمر لذاته فقط، بل لحرمة «الإسكار» وأضراره، كما أنها حرمت كل ما يضر بالنفس والعقل والمال، وهذا ينطبق بشكل واضح على جميع أنواع المخدرات.

وهذا ما دفع الأزهر الشريف، بصفته المرجعية الدينية العليا في مصر والعالم الإسلامي السني، لاتخاذ موقف حازم وفوري. فقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً واضحاً أكد فيه تحريم تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها تحريماً قطعياً.

وشدد البيان على أن هذه المواد تذهب بالعقل وتضر بالجسم والمال، وهي مفاسد تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

ولم يقتصر الأمر على البيان التوضيحي، بل قد اتخذت الإدارة العليا بالأزهر إجراءات إدارية، تماشياً مع لوائح الجامعة التي تحكم عمل أعضاء هيئة التدريس وتصريحاتهم الإعلامية، فالأستاذ الجامعي في مؤسسة بحجم ومكانة الأزهر يحمل مسؤولية مضاعفة، وتصريحاته تُؤخذ على محمل الجد من قبل قطاع واسع من الجمهور.

وتأتي سرعة وحسم رد الأزهر على هذه الفتوى لعدة أسباب:

- حماية الشريعة وثوابتها: فالمخدرات محرمة بنصوص صريحة أو بقياس جلي على الخمر في الإضرار بالعقل والنفس، ومقاصد الشريعة تقضي بتحريم كل ضار. أي فتوى تفتح باباً للتهاون في هذا الأمر تعد مساساً بأسس الشريعة.

- صيانة المجتمع من الأضرار: فالأزهر الشريف يلعب دوراً مجتمعياً مهما في توجيه الناس وحمايتهم من كل ما يضر بصحتهم وعقولهم وأمنهم. والمخدرات آفة مدمرة للمجتمعات، وأي فتوى قد تبرر تعاطيها تُعد خطراً جسيماً.

- الحفاظ على مرجعية الأزهر: إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في الفقه والشريعة، وإصدار فتاوى غير منضبطة أو شاذة صادرة عن منتسبين له، حتى لو كانت بغير قصد، قد تهز الثقة في هذه المرجعية وتفتح الباب أمام فوضى الإفتاء.

- منع التباس المفاهيم: فيجب التفريق بوضوح بين الجانب الفقهي البحت في تعريف «الخمر» و«الإسكار» كشرط لإقامة الحد، وبين حكم تعاطي المخدرات التي تعد محرمة بالإجماع وإن اختلفت في طريقة تحديد العقوبة القانونية.

اقرأ أيضاًالأمين العام لهيئة كبار العلماء: الصهاينة غاضبون من الأزهر الشريف وذلك يسعدنا

وعظ الغربية تشارك وفد الأزهر والأوقاف احتفالية محاكاة الحياة النيابية والتشريعية بجامعة الأزهر

مقالات مشابهة

  • هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
  • دور الأزهر الشريف في صيانة الشرع والمجتمع