استقبل المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، المحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعدد من قيادات المديرية، وذلك فى إطار بحث ومناقشة آليات تنفيذ قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024 بتعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

جاء ذلك بحضور المحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة، والدكتور ناصر رمضان أمين عام الغرفة، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، و محمد حجازى رئيس القطاع بالغرفة التجارية، و رشا السعيد مدير العلاقات العامة، و مروة منصور مدير عام بالغرفة، و أسماء الخولى رئيس قسم الشعب التجارية.

حيث شمل القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

ونصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.

كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.

وفى ذات السياق أوصى المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، بضرورة حصر كبار التجار والمصنعين داخل المحافظة والعمل على توفير مخزون من السلع الإستراتيجية وزيادة الإحتياطى العام كظهير للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية وزير التموين الغرفة التجارية بالدقهلية تموين الدقهلية مخزون استراتيجى تداول السلع الغذائية الغرفة التجاریة

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • ترامب: إيلون ماسك فقد عقله ولست مستعدا للحديث معه
  • التموين: تنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي ممارسات ضارة بالأسواق
  • وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى
  • وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأنشطة التموينية خلال عيد الأضحى وتشديد الرقابة على الأسواق
  • 50 % زيادة في حجم المبيعات بالمجمعات التجارية وفرة وتنوع في السلع بالأسواق.. وعروض استثنائية لجذب المشترين
  • غرفة عمليات التموين تواصل الانعقاد ومراقبة الأسواق أول أيام العيد
  • عاجل. إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
  • التموين تنشئ غرفة عمليات مركزية خلال عيد الأضحى لمراقبة الأسواق