المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة أحد الأشخاص بالإكراه فى طوخ
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3605 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 190 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ر س"، 20 سنة، عامل، و"سعيد ر س"، 18 سنة، طالب، و"عباس أ ع"، 18 سنة، عامل مطبعة، و"عبد الحميد ص ع"، 19 سنة، سمكري، و"إبراهيم ح س"، 19 سنة، صنايعي ألمويتال، وجميعهم مقيمين دائرة مركز طوخ، سرقوا المبلغ النقدي المبين وصفا وقدرا بالأوراق من المجني عليه "علاء ف ع"، والمملوك للمجني عليه "محيى الدين ع ع"، وذلك بالطريق العام ليلا، وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه ليلا بالطريق العام، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أدوات "عصى وشوم"، محدثين إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، مما أدى إلى فقد وعيه مما شل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي بحوزته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية سرقة بالإكراه طوخ سائق عامل
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.