كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

ومن بين ما وافق عليه مجلس الوزراء كان مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.

الدكتور مصطفى مدبولي قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة الحكومة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بالجلسة العامة لقمة البريكس الأخبار المتعلقة رئيس الحكومة: توجيه للوزراء بأهمية متابعة ملفات التعاون مع دول تجمع أخبار مدبولي لأعضاء منظومة الشكاوى: يجب إبلاغي بالجهة التي تقاعست في الرد أخبار بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أخبار رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن أسعار السلع.. ماذا دار؟ أخبار

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار مصر وزيرا البيئة والتربية يطلقان المرحلة الأولى من مبادرة "تشجير وفصل منذ 48 دقيقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المراکز الطبیة المتخصصة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

مطلب برلماني لـ "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدةبرلمانية: حديث الرئيس السيسي بشأن معبر رفح يعكس موقف مصر تجاه فلسطينبرلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيينبرلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي مايا مرسي المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • مدبولي يبحث مع دول خليجية التعاون في مشروعات استثمارية
  • الحكومة توافق على تعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات متخصصة ودعم مبادرة ديجيليانس
  • الحكومة توافق على التعاقد لاستكمال التجهيزات التكنولوجية لمعامل ديجيليانس
  • الحكومة توافق على زيادة قيمة مبلغ التعويض لأعضاء صُندوق مخاطر المهن الطبية
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • «مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • توافق بين الحكومة والمُصنعين والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة
  • يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع