هذه تفاصيل تأجيل مجلس النواب لمناقشة قانون الإضراب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان مكتب مجلس النواب قد برمج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة قانون الإضراب إلا أنه تراجع عن عقد اجتماع اللجنة في إطار التشاور.
ورجحت مصادر برلمانية لموقع Rue20 تأجيل مجلس النواب لاجتماع اللجنة المذكور يعود بالأساس إلى انتظار مكتب المجلس التوصل برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أهمية تعديل مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد المصادر، أن الـجيل يأتي أيضا في إطار التشاور الذي قد ينطلق مع النقابات لتقريب وجهات النظر بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والنقابات المركزية التي أبدت بعض التحفظات على مواد قانون الإضراب.
في السياق ذاته، أعلن النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الدراع النقابي لحزب الاستقلال، يوم أمس في الاجتماع الموسع للأغلبية الحكومية بالرباط، دعمه للوزير السكوري وللحكومة في تنزيل مشروع قانون الإضراب.
وأشار ميارة إلى أن نقابته منخرطة في مشروع قانون الإضراب لإيجاد قانون حقيقي يضمن الحق في الممارسة والحق في الشغل بعيدا عن المزايدات، لأن هذا التزام بين المكونات النقابية والحكومة وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها في ذلك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.