فايلر يفجرها.. هذا سبب رحيلي عن النادي الأهلي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن تدريب المارد الأحمر وانتهاء مسيرته داخل جدرانه في عام 2020.
فايلر يفجرها.. هذا سبب رحيلي عن النادي الأهليوقال رينيه فايلر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر في الاستوديو التحليلي السابق لمباراة الأهلي والعين الاماراتي: " الفترة الأخيرة لي مع الأهلي كانت صعبة خاصة الفترة التي رحلت بها بسبب ظروف كورونا".
وتابع: "الحقيقة رحيلي عن النادي الأهلي بسبب الوضع الصعب لتفشي فيروس كورونا، ولولا موضوع كورونا لم أكن لأرحل عن الأهلي نهائيًا فكنت أحب تجربتي معه، وفضلت عدم الحديث عن هذا السبب وقتها".
عاجل- حكم مفاجئ في الإمارات: حبس عبد الواحد السيد ولاعبي الزمالك بعد اعتداء مثير للجدل في نصف نهائي السوبر السبب الحقيقي وراء غياب شيكابالا عن مران الزمالكوأستكمل حديثه بشأن تعرضه لمضايقات من قبل جماهير الأهلي في الأماكن العامة: "هذا الأمر غير صحيح، أنا أحب جماهير الأهلي جدًا ولم أشعر باستياء منهم، ولكن أنا شخص لا يحب الأضواء وأحب التركيز في العمل فقط، هذا هو الأمر".
وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في كأس إنتركونتيننتال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
تقدم والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد الجماهير التي هتفت ضد نجله واسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
واتهم والد زيزو جماهير نادي الزمالك بالقيام بالهتافات المسيئة ضد أحمد مصطفى زيزو في مباراة سيراميكا كليوباترا مما استدعى قيام النادي الأهلي بتقديم شكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذفوقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميدياونصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.