عبدالرحمن الدوسري يقترب من الانتقال إلى نادي الخلود
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
ماجد محمد
أفادت مصادر صحفية بأن عبد الرحمن الدوسري، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، سينتقل إلى الخلود، عبر نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب اتفاقٍ، أبرمته إدارتا الناديين.
وقالت المصادر ذاتها أن القادسية وافق على عرضٍ قدمه الخلود للحصول على خدمات اللاعب، الذي يتبقى في عقده موسم واحد مع النادي الشرقاوي.
وأشارت إلى أن اللاعب توصل أيضًا إلى اتفاقٍ مع الخلود على كافة الشروط الشخصية في العقد الذي سيربطه بالنادي.
يذكر أن الدوسري، الذي يتم الشهر المقبل 28 عامًا، انضم إلى القادسية صيف 2023 قادمًا من الفيصلي، ولعب خلال موسمَيه مع «بنو قادس»، 37 مباراةً، وسجل هدفًا واحدًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفيصلي القادسية عبد الرحمن الدوسري
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق
لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشجيع العمالة على الاستمرار في أداء مهامها دون مشقة أو عناء في التنقل اليومي، ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال وسكن ملائم للعاملين في المناطق البعيدة أو النائية.
فى هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
و حالة تشغيل العمال في المناطق البعيدة عن العمران، يلتزم صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة، مع مراعاة تخصيص جزء من هذه المساكن للعمال المتزوجين، وذلك أيضًا على نفقة صاحب العمل.
وطبقا للقانون ، يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، القرارات الخاصة بتحديد هذه المناطق، ووضع مواصفات المساكن، وقوائم الطعام وكمياته لكل عامل، وكذلك المقابل المالي الذي يؤديه صاحب العمل مقابل هذه الخدمات.
ولا يجوز استبدال الوجبات الغذائية المقررة بمقابل نقدي، مع السماح فقط باللجوء إلى نظام بديل توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة غيابها،
بشرط اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.