هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها ؟.. أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم يتحقق ركن الطمأنينة بطلت الصلاة، ولو كانت فرضًا وجبت إعادتها.
وقالت دار الإفتاء المصرية رد على سؤال “حكم التسرع فى الصلاة؟”: إن الاطمئنان فى الصلاة فى الركوع وفى الرفع منه وفى السجدتين وما بينهما فرض وركن، ومن دونه تبطل الصلاة وكأنها لم تكن.
واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي، فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ» أخرجه أبو داود الطيالسى فى "مسنده".
واشارت إلى أن العلماء يقولون إن الاطمئنان هو: استقرار الأعضاء والسكون قليلًا بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، وأيضًا بعد الرفع من السجود وقبل السجدة الثانية، ولا بد أن يطمئن المصلى فى ركوعه وسجوده زمنًا يتسع لقوله: سبحان ربى العظيم فى الركوع، أو سبحان ربى الأعلى فى السجود مرة واحدة على الأقل، وإن كانت السنة أن يسبح ثلاثًا على الأقل.
حكم من يسرع في الصلاةتلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول فيه صاحبه: "ما حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الصلاة التالية "؟.
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء قائلا: الصلاة تعتبر حاضرا إذا أدرك المصلي ركعة واحدة قبل أذان الصلاة التالية، غير ذلك تكون قضاء.
وأضاف: يجوز الإسراع في الصلاة ولكن مع الحفاظ على أركانها وسننها ، أما الإسراع المخل بالأركان فلا يجوز شرعا ، مع العلم أن الخشوع والتدبر أساس صحة الصلاة ، وليحافظ كل إنسان على أداء الصلاة في وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل الاستعجال في الصلاة يبطلها دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية.
وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .