حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "أحرص دائمًا على تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؛ حتى أصليها مع زوجتي في جماعة، ونصلي ما شاء الله لنا من قيام الليل، فما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل؟".
وأجابت الإفتاء قائلة: الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأوضحت الإفتاء أن الإمام النووي ذكر في كتابه "المجموع" أن هذه الأحاديث الصحاح دلت على فضيلة التأخير، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، كما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة، معتبرين أن هذا القول هو الأقوى دليلًا للأحاديث السابقة.
وأضافت الإفتاء أن هذا الحكم يكون لمن يعلم من نفسه أنه إذا أخّر الصلاة لا يغلبه نوم أو كسل، وإلا فيجب عليه تعجيلها وأداؤها في أول الوقت، كما أشار الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" إلى أن من كانت لديه القدرة على التأخير دون أن يغلبه النوم أو يشق على المصلين، فالتأخير في حقه أفضل، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم.
كما نبهت الإفتاء إلى أن حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن معرفة نصف الليل يكون بحساب عدد الساعات بين هذين الوقتين وقسمتها على اثنين، ثم إضافة النصف إلى وقت المغرب لمعرفة وقت منتصف الليل، أو تقسيم المدة إلى ثلاثة أجزاء لمعرفة ثلث الليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تأخير صلاة العشاء منتصف الليل تأخیر صلاة العشاء منتصف اللیل
إقرأ أيضاً:
هل وجود الجنازة في القبلة أثناء صلاة الفريضة يؤثر في صحتها ؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه:"هل تصح صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلة المصلين؟".
أوضحت دار الإفتاء في ردها أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة في هذه الحالة تصح، وتجوز شرعًا أداءها بالرغم من وجود نعش المتوفى مستعرضًا في اتجاه القبلة أمام المصلين، مؤكدةً أن الشرع يسمح بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما أضافت الدار أن عدم إبعاد الجنازة أو تحريك النعش عن اتجاه القبلة لا يعيق صحة الصلاة، وأن المصلين يمكنهم الاستمرار في أداء صلاتهم بشكل طبيعي، مع مراعاة الأدب الشرعي في التعامل مع الميت واحترام الموقف.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة سنة الفجر هي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن يتركها في السفر أو الحضر.
وأوضح "عثمان" في إجابته عن سؤال: هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد ؟، أنه قد تركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على المحجة البيضاء ، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ومن ثم نجد في الأثر إجابة سؤال هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد .
وأضاف أنه النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سُنة الفجر بعد الأذان في بيته، ثم يأتي فتقام الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، يصلي ركعتي الفجر، ويضطجع بعدها على جنبه الأيمن بعض الشيء.
وتابع: ثم يتوجه للصلاة -عليه الصلاة والسلام-، ويقول: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كان إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن صلى ركعتين -عليه الصلاة والسلام- خفيفتين، ثم يضطجع بعدها ضجعة خفيفة، ثم يتوجه إلى المسجد -عليه الصلاة والسلام.