بعد التوافق على نقاط الخلاف.. البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل استكمال مجلس النواب، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحوار المجتمعي الذي تم حول القانون أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية أصدرت قانون متوافق عليه من كل الاتجاهات القانونية في مصر.
ولفت الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه تم التوافق على المواد المختلف عليها من نقابتي الصحفيين والمحاميين، موضحا أن القانون يهم كافة أطياف المجتمع المصري.
وأكد أن الحراك المجتمعي الذي تم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان له أثر إيجابي في خروج مشروع القانون بهذه الطريقة المحترمة، موضحا أن الجدل كان عبارة عن اختلاف وجهات النظر في الأحكام الغيابية والحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمة عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة فقامت بتصويره
تفاصيل الواقعة
كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم للوصول لعملها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب العامة فقامت بتصويره.
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"