زوجي رافض أكمل تعليمي.. أمين الفتوى بدار الإفتاء: «هتنفعك أنت وعيالك»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استشارة متصلة تسأل عن حقها في إكمال تعليمها بعد الزواج، أن من حق المرأة أن تكمل تعليمها إذا كان ذلك في مصلحتها.
التعليم ليس وسيلة للحصول على دخل ماديوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن التعليم ليس فقط وسيلة للحصول على دخل مادي، بل هو أيضًا وسيلة لزيادة الوعي والمعرفة التي تُحسن من قدرات المرأة كأم وزوجة، مشيرا إلى أن الزوج يجب أن يدرك أن تعلم زوجته يعود عليه بالنفع، لأنها ستصبح أكثر قدرة على التواصل مع أبنائها وزيادة مهاراتها في إدارة شؤون البيت.
وأكد الورداني أن الزوجة إذا كانت قد اتفقت مع زوجها على استكمال تعليمها بعد الزواج، وكان الوقت الآن مناسبًا بعد أن كبر أبناؤها، فإنه من حقها أن تواصل تعليمها دون أن تشعر بتقصير في حق أبنائها، مضيفا أن إكمال التعليم لا يتنافى مع واجباتها كأم وزوجة، بل بالعكس، قد يسهم في تطويرها ويجعلها شخصًا أكثر قدرة على التعامل مع مختلف جوانب الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم المرأة الزوجة الأم
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.