هل عمل خاتمة قرآنية في سنوية المتوفي بدعة أم جائزة.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول حكم الاجتماع السنوي في ذكرى وفاة شخص، لقراءة القرآن كاملاً على روحه، مع التلاوة الجماعية لسور معينة كالفاتحة، ويس، وتبارك التي وردت فيها نصوص عن فضلها.
جاء رد دار الإفتاء بأن هذا الفعل لا يُعتبر بدعةً بشرط عدم إقامة مظاهر الحداد أو العزاء أو استجرار الأحزان، وألّا يكون الإنفاق من أموال القُصَّر أو بهدف التفاخر.
وفيما يتعلق بإحياء ذكرى الأربعين للمتوفى، أوضحت دار الإفتاء أن لا حرج في إحياء المناسبة إذا اقتصر الأمر على تلاوة القرآن وإهداء ثوابها للميت وإطعام الطعام، بينما يُعد مكروهًا إقامة مراسم تشبه المأتم، مثل الإعلان عنها في الصحف، إقامة السرادقات، أو استقبال المعزين بالشكر أو اللوم حسب حضورهم.
وأضافت الدار أنه من المكروه تجديد الحزن وإقامة مراسم مكلفة لأهل المتوفى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن التعزية تستمر لثلاثة أيام فقط، وأن إطالة فترة التعزية مرفوضة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدد فترة الحداد على الميت بثلاثة أيام فقط، عدا الزوجة التي تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وفي تعليق آخر، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية لم تندب لتجديد الأحزان على الأموات بل تدعو إلى تقبل الموت كحقيقة انتقالية بين الدنيا والآخرة.
وأكد ممدوح أن إظهار الحزن جائز بشروط الاعتدال ودون المغالاة، كما أن زيارة القبور تُشرع للتذكير بالموت، في حين أن إقامة الأربعين أو السنوية للميت ليست من السنة النبوية وتُعد من البدع المذمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذكرى وفاة شخص دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".