حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ أن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز انتفاع عائلة الواقف المشار إليه بريع الأرض الموقوفة بصرفها إلى غير ما وقفت الأرض عليه من مصالح المسجد المعين، حتى وإن صار هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف وأصبحت هي من يتولى الإنفاق عليه، وكون المسجد قد أصبح مشمولًا بنفقة من وزارة الأوقاف لا يمنع من التبرع له بأي وجه من الوجوه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المسجد المساجد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة بالعطر الفواح .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إجابته عن سؤال ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟: إن وضع العطر للمرأة خارج المنزل مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين.
وتابع خلال تصريح له: "فإذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه شرعا".
وأشار الى انه لا مانع شرعا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، لان الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير.
وشدد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، فالحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
وأفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.